responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف    الجزء : 7  صفحة : 429

(الموضع الثالث) [الاجتزاء في الجماعة بسماع الأذان]

- الظاهر انه لا خلاف بين الأصحاب (رضوان الله عليهم) في انه إذا سمع الإمام أذان مؤذن جاز له ان يجتزئ به في الجماعة.

و يدل عليه من الاخبار

ما رواه الشيخ في الصحيح عن ابن سنان عن ابي عبد الله (عليه السلام) [1] قال: «إذا أذن مؤذن فنقص الأذان و أنت تريد ان تصلي بأذانه فأتم ما نقص هو من أذانه».

و عن ابي مريم الأنصاري [2] قال: «صلى بنا أبو جعفر (عليه السلام) في قميص بلا إزار و لا رداء و لا أذان و لا اقامة فلما انصرف قلنا له عافاك الله صليت بنا في قميص بلا إزار و لا رداء و لا أذان و لا اقامة؟ فقال ان قميصي كثيف فهو يجزئ ان لا يكون علي إزار و لا رداء، و اني مررت بجعفر و هو يؤذن و يقيم فلم أتكلم فأجزأني ذلك».

و عن عمرو بن خالد عن ابي جعفر (عليه السلام) [3] قال: «كنا معه فسمع اقامة جار له بالصلاة فقال قوموا فقمنا فصلينا معه بغير أذان و لا اقامة و قال يجزئكم أذان جاركم».

بقي الكلام هنا في مواضع

(الأول)

إطلاق النص و الفتوى يقتضي انه لا فرق في المؤذن بين كونه مؤذن مصر أو مسجد أو منفردا، و خصه شيخنا الشهيد الثاني في المسالك بالأولين و منع من الاجتزاء بأذان المنفرد. و أنت خبير بأنه لا يظهر لهذا التخصيص وجه بل لو ادعى عليه العكس لكان أظهر فإن الظاهر من الخبرين المذكورين كون كل من المؤذن و المقيم منفردا.

(الثاني)

- قال في المدارك: الظاهر انه لا فرق في هذا الحكم بين الامام و المنفرد و ان كان المفروض في عبارات الأصحاب اجتزاء الإمام، لأنه إذا ثبت اجتزاء الامام بسماع الأذان فالمنفرد اولى. انتهى.


[1] الوسائل الباب 30 من الأذان و الإقامة.

[2] التهذيب ج 1 ص 216 و في الوسائل الباب 30 من الأذان و الإقامة.

[3] الوسائل الباب 30 من الأذان و الإقامة.

اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف    الجزء : 7  صفحة : 429
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست