اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف الجزء : 7 صفحة : 428
الله عنهما) و يؤيده ما تقدم في روايتي سليمان بن صالح و يونس الشيباني مما يدل على انه إذا أخذ في الإقامة فهو في الصلاة، و حينئذ فيراعى فيها ما يراعى في الصلاة كما عرفت من الأخبار المتقدمة في اشتراط كون الإقامة قائما مستقبل القبلة متطهرا و إعادتها مع اختلال هذه الشروط.
و يعضده ما ورد هنا ايضا من انه متى تكلم في إقامته فإنه يعيدها
كما رواه زرارة في الصحيح [1] قال: «قال أبو عبد الله (عليه السلام) لا تتكلم إذا أقمت الصلاة فإنك إن تكلمت أعدت الإقامة».
و بهذا الخبر يقيد إطلاق تلك الأخبار الواردة في جواز التكلم حال الإقامة أو بعدها فإنه و ان جاز له ذلك لكن لا بد من إعادتها و عدم الاعتداد بها و به يتم المطلوب كما ادعاه مفيد الطائفة و مرتضاها (رضي الله عنهما).
فائدة
روى الصدوق في كتاب المجالس بسنده عن عبد الله بن الحسين بن زيد عن أبيه عن الصادق عن آبائه (عليهم السلام)[2] قال: «قال رسول الله (صلى الله عليه و آله) ان الله كره الكلام بين الأذان و الإقامة في صلاة الغداة حتى تقضى الصلاة و نهى عنه».
أقول: ظاهر هذا الخبر كراهة الكلام بين الأذان و الإقامة في خصوص صلاة الغداة و لم يذكره أكثر الأصحاب و انما حكموا بكراهة الكلام أو تحريمه كما عرفت في خلال الإقامة أو بعد تمامها، نعم نقل ذلك عن الفقيه يحيى بن سعيد في الجامع فإنه قال يكره الكلام بين الأذان و الإقامة في صلاة الغداة. و نحوه قال شيخنا الشهيد في النفلية و رواه ايضا الصدوق في وصية النبي لعلي عليهما الصلاة و السلام [3].
[1] الوسائل الباب 10 من الأذان و الإقامة. و الراوي لهذه الرواية في كتب الحديث هو محمد بن مسلم و لم نعثر على رواية لزرارة بهذا اللفظ.