responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف    الجزء : 7  صفحة : 417

و تحريما فقال الشيخ في المبسوط و الخلاف انه غير مسنون، و قال ابن إدريس و ابن حمزة انه محرم و هو ظاهر الشيخ في النهاية، و ذهب آخرون إلى الكراهة، قال في المنتهى:

الترجيع مكروه ذهب إليه علماؤنا. و هو مشعر بالاتفاق على الكراهة و لعله- و ان بعد- أراد ما هو أعم من التحريم.

و ثانيا- في حقيقته و انه عبارة عما ذا؟ فقال الشيخ في المبسوط انه تكرار التكبير و الشهادتين في أول الأذان. و قال العلامة في المنتهى انه تكرار الشهادتين مرتين. و قال الشهيد في الذكرى انه تكرار الفصل زيادة على الموظف. و ذكر جماعة من أهل اللغة: منهم- صاحب القاموس و صاحب المغرب انه تكرار الشهادتين جهرا بعد إخفائهما. و نقل عن بعض أهل اللغة انه فسره بترديد القراءة.

أقول: لا يخفى ان الترجيع بأي معنى فسر مما ذكره الأصحاب ان اتى به المكلف من حيث اعتقاد كونه من الأذان فلا ريب في تحريمه لأن الأذان عبادة شرعية متلقاة من الشارع فالزيادة فيها باعتقاد انها منها تشريع محرم، و ان كان لا باعتبار ذلك فلا يبعد القول بالكراهة، و به يجمع بين القولين المتقدمين إذ مرجع قول الشيخ انه ليس بمسنون إلى انه مكروه أو محرم لأنها عبادة و متى انتفت عنها المسنونية فليس إلا أحد الفردين المذكورين إذ لا معنى للجواز هنا بالمعنى الأخص. و الى القول بالتحريم متى اعتقد الشرعية مال في المدارك و الذخيرة و لا ريب فيه كما عرفت.

و ذكر الشيخ و جمع من الأصحاب- بل نقل عليه في المختلف الاتفاق- انه لو قصد بالترجيع اشعار المصلين فلا منع فيه.

و يدل عليه

ما رواه الشيخ في الصحيح عن ابن محبوب عن علي بن أبي حمزة عن ابي بصير عن ابي عبد الله (عليه السلام) [1] قال: «لو ان مؤذنا أعاد في الشهادة و في (حي على الصلاة أو حي على الفلاح) المرتين و الثلاث و أكثر من ذلك إذا كان اماما يريد


[1] الوسائل الباب 23 من الأذان و الإقامة.

اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف    الجزء : 7  صفحة : 417
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست