responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف    الجزء : 7  صفحة : 414

عن ابي علي الأنماطي عن ابي عبد الله أو أبي الحسن (عليهما السلام) [1] قال: «يؤذن للظهر على ست ركعات و يؤذن للعصر على ست ركعات بعد الظهر».

أقول: و رواه الشيخ في التهذيب عن ابي علي صاحب الأنماط عن ابي عبد الله أو أبي الحسن (عليهما السلام) مثله [2].

و قد تقدم

في رواية زريق المنقولة عن مجالس الشيخ «ان من السنة ان يتنفل بركعتين بين الأذان و الإقامة في صلاة الظهر و العصر».

و هو مطلق فيجب حمله على هذا الخبر بان تكون الركعتان من الثمان الموظفة قبل كل من الفرضين.

و في كتاب دعائم الإسلام عن جعفر بن محمد (عليهما السلام) [3] «و لا بد من فصل بين الأذان و الإقامة بصلاة أو بغير ذلك، و أقل ما يجزئ في ذلك في صلاة المغرب التي لا صلاة قبلها ان يجلس بعد الأذان جلسة يمس فيها الأرض بيده».

و فيه إشارة الى أن الفريضة التي تكون قبلها صلاة يستحب ان يجعل منها ركعتين بين أذان تلك الفريضة و إقامتها، و على ذلك تدل رواية أحمد بن محمد بن ابي نصر المتقدمة و يعضدها ما تقدم

في صحيحة ابن سنان عن ابي عبد الله (عليه السلام) [4] في حديث أذان الصبح قال: «السنة ان ينادى مع طلوع الفجر و لا يكون بين الأذان و الإقامة إلا الركعتان».

و ربما أشعرت هذه الروايات بان استحباب الفصل بالركعتين مخصوص بهذه الصلوات حيث ان قبلها صلاة إلا ان صحيحة الجعفري المتقدمة مطلقة في الأمر بالفرق بجلوس أو ركعتين فيمكن حمل إطلاقها على هذه الأخبار.

و المشهور بين الأصحاب هو استحباب الفصل بالركعتين مطلقا و لعلهم يحملون


[1] مستدرك الوسائل الباب 31 من الأذان و الإقامة.

[2] الوسائل الباب 39 من الأذان و الإقامة.

[3] مستدرك الوسائل الباب 10 من الأذان و الإقامة.

[4] الوسائل الباب 39 من الأذان و الإقامة.

اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف    الجزء : 7  صفحة : 414
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست