responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف    الجزء : 7  صفحة : 407

إلى الحرف الذي نسيه ثم يرتب عليه ما بعده فإنه مبني على ما هو الأصل في الحكم المذكور فلا منافاة. و معنى اشتراط الترتيب بينهما و فيهما عدم اعتبارهما بدونه فلا يعتد بهما في الجماعة و يأثم لو اعتقدهما أذانا و اقامة و غير ذلك مما يترتب على صحتهما. و قد علم من الروايات المذكورة انه لا فرق في عدم الاعتداد بغير المرتب بين كون فعله عمدا أو سهوا لان الترتيب شرط و المشروط عدم عند عدم شرطه كالطهارة إلا ما خرج بدليل. و الله العالم.

(الرابعة) [جواز الاقتصار على الإقامة]

- يجوز الاقتصار على الإقامة بغير أذان جماعة و فرادى لعذر كان أو غيره كما تكاثرت به الاخبار:

و منها-

ما رواه الصدوق عن عبد الرحمن بن ابي عبد الله عن الصادق (عليه السلام) [1] في الصحيح قال: «يجزئ في السفر اقامة بغير أذان».

و ما رواه الشيخ في الصحيح عن الحلبي [2] قال: «سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن الرجل هل يجزئه في السفر و الحضر اقامة ليس معها أذان؟ قال نعم لا بأس به».

و عن عبد الله بن سنان في الصحيح عن ابي عبد الله (عليه السلام) [3] قال:

«يجزئك إذا خلوت في بيتك إقامة واحدة بغير أذان».

و عن الحلبي في الصحيح عن ابي عبد الله عن أبيه (عليهما السلام) [4] «انه كان إذا صلى وحده في البيت أقام إقامة و لم يؤذن».

و عن محمد بن مسلم و الفضيل بن يسار عن أحدهما (عليهما السلام) [5] قال:

«يجزئك اقامة في السفر».

و عن الحسن بن زياد [6] قال: «قال أبو عبد الله (عليه السلام) إذا كان القوم لا ينتظرون أحدا اكتفوا بإقامة واحدة».

و روى في كتاب قرب الاسناد عن علي بن رئاب في الصحيح [7] قال: «سألت


[1] الوسائل الباب 5 من الأذان و الإقامة.

[2] الوسائل الباب 5 من الأذان و الإقامة.

[3] الوسائل الباب 5 من الأذان و الإقامة.

[4] الوسائل الباب 5 من الأذان و الإقامة.

[5] الوسائل الباب 5 من الأذان و الإقامة.

[6] الوسائل الباب 5 من الأذان و الإقامة.

[7] الوسائل الباب 5 من الأذان و الإقامة.

اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف    الجزء : 7  صفحة : 407
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست