responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف    الجزء : 7  صفحة : 405

إلا التكبير في أولها فإنه مرتان.

أقول:

روى الشيخ في الصحيح عن ابي عبيدة الحذاء [1] قال: «رأيت أبا جعفر (عليه السلام) يكبر واحدة واحدة في الأذان فقلت له لم تكبر واحدة واحدة؟ فقال لا بأس به إذا كنت مستعجلا».

و عن بريد بن معاوية عن ابي جعفر (عليه السلام) [2] قال: «الأذان يقصر في السفر كما تقصر الصلاة الأذان واحدا واحدا و الإقامة واحدة واحدة».

و عن نعمان الرازي [3] قال: «سمعت أبا عبد الله (عليه السلام) يقول يجزئك من الإقامة طاق طاق في السفر».

و عن بريد مولى الحكم عن من حدثه عن ابي عبد الله (عليه السلام) [4] قال:

«سمعته يقول لأن أقيم مثنى مثنى أحب إلى من ان أؤذن و أقيم واحدا واحدا».

أقول: يعني الاكتفاء بالإقامة على وجهها عن الأذان أحب إليه من الإتيان بهما على جهة التقصير.

و عن عبد الله بن سنان في الصحيح عن ابي عبد الله (عليه السلام) [5] قال:

«الإقامة مرة مرة إلا قول (الله أكبر الله أكبر) فإنه مرتان».

و هذا الخبر ظاهر في ما تقدم نقله عن ابن الجنيد لكنه خص التكبير بالأول و ظاهر الخبر الإطلاق فيشمل الأول و الأخير.

(الثالثة) [اعتبار الترتيب بين الأذان و الإقامة و في فصولهما]

- الظاهر انه لا خلاف و لا إشكال في اشتراط الترتيب بين الأذان و الإقامة و بين فصول كل منهما لأنها عبادة شرعية مبنية على التوقيف فالواجب الإتيان بها على الوجه الذي ورد به الأمر و بدونه لا يكون مجزئا.

و يدل على ذلك مضافا الى ما ذكرنا

ما رواه ثقة الإسلام عن زرارة في الصحيح


[1] الوسائل الباب 21 من الأذان و الإقامة.

[2] الوسائل الباب 21 من الأذان و الإقامة.

[3] الوسائل الباب 21 من الأذان و الإقامة.

[4] الوسائل الباب 20 من الأذان و الإقامة.

[5] الوسائل الباب 21 من الأذان و الإقامة.

اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف    الجزء : 7  صفحة : 405
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست