responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف    الجزء : 7  صفحة : 40

و فصل شيخنا الشهيد الثاني في الروض فقال: و التحقيق ان السجود المأمور به في الحفيرة ان كان هو المعهود اختيارا فهو دال على سعة الحفيرة و حينئذ فيبعد تقديمها عليهما مع إمكان استيفاء الأفعال بهما فإنهما حينئذ ألصق بالساتر و الحفيرة أشبه بالبيت الضيق الذي لا يعد ساترا فتقديمهما عليها أوضح، بل الظاهر ان الوحل مقدم عليها مطلقا لعدم منافاته لاستيفاء الأفعال. و اما الماء الكدر و الحفيرة فإن تمكن من السجود فيهما ففيه ما مر و ان تمكن في الماء خاصة فهو اولى بالتقديم و كذا لو لم يتمكن فيهما. و لو تمكن في الحفيرة دون الماء ففي تقديم أيهما نظر من كون الماء ألصق به و ادخل في الستر و من صدق الستر في الجملة و إمكان الأفعال و ورود النص على الحفيرة دونه و الاتفاق على وجوب الاستتار بها دونه فتقديمها حينئذ أوجه، و لو لم يعتبر في الصلاة استيفاء الركوع و السجود كصلاة الخوف و الجنازة سقط اعتبار هذا الترجيح، و اولى من الحفيرة الفسطاط الضيق إذا لم يمكن لبسه. انتهى. و فيه تأييد لما ذكرناه من ان المتبادر من الساتر انما هو اللاصق على البدن.

أقول: لا يخفى ان الكلام في هذه الفروع العارية عن النصوص مشكل، و الذي ورد في هذا الباب كما عرفت رواية علي بن جعفر و مرسلة أيوب بن نوح، و الاولى و ان دلت على ان مرتبة الإيماء انما هي بعد عدم وجود شيء يستر به عورته إلا ان انطلاق الساتر فيها الى ما ذكروه من الوحل الذي هو عبارة عن الماء و الطين و كذلك الماء الكدر محل اشكال، و الأحكام الشرعية انما ترتب على الافراد المتبادرة من الإطلاق الكثيرة الدوران في الاستعمال دون الفروض النادرة. و اما الثانية فقد عرفت ما فيها. و الله العالم.

(المسألة الخامسة) [كيفية صلاة العاري]

- لا خلاف بين الأصحاب (رضوان الله عليهم) في انه متى لم يجد ساترا فإنه يصلي عريانا و لا تسقط الصلاة عنه بفقد الساتر، و انما الخلاف في انه هل يصلي قائما مطلقا أو جالسا مطلقا أو قائما مع أمن المطلع و جالسا مع عدمه؟ أقوال أشهرها

اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف    الجزء : 7  صفحة : 40
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست