responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف    الجزء : 7  صفحة : 394

للجماعة و تأكده فيها بالأخبار حتى قيل بوجوبه كما عرفت فسقوطه في موضع من المواضع يحتاج الى دليل واضح و برهان لائح سيما مع ورود الموثقة المذكورة بتأييد عموم تلك الأخبار. و اما رواية أبي مريم فهي مع ضعف سندها عنده كما صرح به لا دلالة فيها على المدعى، فبأي دليل استجاز الخروج عن مقتضى الاستحباب و التأكيد في تلك الاخبار؟ ما هذه إلا مجازفات ظاهرة و مناقشات قاصرة، و لله در الفاضل الخراساني في الذخيرة في هذا المقام مع متابعته لصاحب المدارك في جل الأحكام حيث عدل عنه هنا و صرح باختيار القول المشهور. و الله العالم.

(المقام الثالث)- في كيفية الأذان و الإقامة

و فيه أيضا مسائل:

[المسألة] (الأولى) [هل يجوز تقديم الأذان قبل الصبح؟]

- لا خلاف بين الأصحاب انه في غير الصبح لا يؤذن إلا بعد دخول الوقت و اما في الصبح فالمشهور الرخصة في تقديمه قبل الصبح ثم إعادته بعد طلوع الصبح، قال ابن ابي عقيل. الأذان عند آل الرسول (صلوات الله عليهم) للصلوات الخمس بعد دخول وقتها إلا الصبح فإنه جائز ان يؤذن لها قبل دخول وقتها، بذلك تواترت الأخبار عنهم (عليهم السلام) [1] و قالوا

«كان لرسول الله (صلى الله عليه و آله) مؤذنان أحدهما بلال و الآخر ابن أم مكتوم و كان أعمى و كان يؤذن قبل الفجر و يؤذن بلال إذا طلع الفجر و كان (صلى الله عليه و آله) يقول إذا سمعتم أذان بلال فكفوا عن الطعام و الشراب».

و منع ابن إدريس من تقديمه في الصبح ايضا و هو اختيار المرتضى في المسائل الناصرية، و نقل عن ابن الجنيد و ابي الصلاح و الجعفي، قال السيد (رضي الله عنه) في الكتاب المذكور: قد اختلفت الرواية عندنا في هذه المسألة فروى انه لا يجوز الأذان لصلاة قبل دخول وقتها على كل حال، و روى انه يجوز ذلك في صلاة الفجر خاصة [2] و قال أبو حنيفة و محمد و الثوري لا يؤذن للفجر حتى يطلع الفجر، و قال مالك و أبو يوسف


[1] الوسائل الباب 8 من الأذان و الإقامة.

[2] الوسائل الباب 8 من الأذان و الإقامة.

اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف    الجزء : 7  صفحة : 394
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست