responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف    الجزء : 7  صفحة : 392

سندها فطحية لكنهم ثقات في النقل. و قال بعد نقل رواية عن السكوني: و السكوني عامي لكنه ثقة. فانظر الى هذا الاضطراب في كلامه.

و (ثالثا) انه من العجب طعنه في موثقة عمار و اعتضاده برواية أبي مريم و هي في الضعف الى حد لا نهاية له- كما صرح به في المدارك- بصالح بن عقبة، قال فقد قيل انه كان كذابا غاليا لا يلتفت اليه. انتهى.

و اما بالنسبة الى صاحب المدارك فهو ايضا كذلك و أعظم من ذلك لتصريحه في غير موضع من كتابه بموافقة الأصحاب في مثل هذا الباب، و استشكله بعد نقل كلام الذكرى- بقوله انه قد بين مرارا ان مثل هذه الشهرة لا تقتضي تسويغ العمل بالخبر الضعيف- مردود بما قلناه حيث قال- في مسألة ما إذا أدرك الطهارة و ركعة من الوقت بعد إيراد بعض الأخبار الضعيفة دليلا على ذلك- ما صورته: و هذه الروايات و ان ضعف سندها إلا ان عمل الطائفة عليها و لا معارض لها فينبغي العمل عليها. و قال في مسألة غسل التوبة نقلا عن المحقق في المعتبر بعد ذكر رواية مرسلة باستحباب الغسل و الطعن فيها- ما صورته: و المعتمد فتوى الأصحاب منضما الى ان الغسل خير. إلخ.

و جمد عليه. و قال في مسألة غسل المولود بعد ان نقل رواية سماعة الدالة على ان غسل المولود واجب: و المعتمد الاستحباب. مع انه لا دليل عليه وراء الرواية إلا عمل الأصحاب حيث ان المشهور الاستحباب. و قال في مسألة جواز غسل الجمعة يوم الخميس بعد نقل بعض الروايات الضعيفة: و لو لا ما اشتهر من التسامح في أدلة السنن لأمكن المناقشة في هذا الحكم. مع انه رد هذه الشهرة في صدر الكتاب فقال: و ما قيل من ان أدلة السنن يتسامح فيها بما لا يتسامح في غيرها فمنظور فيه لان الاستحباب حكم شرعي فيتوقف على الدليل الشرعي كسائر الأحكام. و قال- بعد نقل مرسلة ابن ابي عمير الواردة في ضبط الكر بألف و مأتي رطل بعد ما نقل عن المعتبر ان على هذا عمل الأصحاب- ما صورته:

و ظاهره اتفاق الأصحاب على العمل بمضمونها فيكون الإجماع جابرا لإرسالها. انتهى.

اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف    الجزء : 7  صفحة : 392
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست