responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف    الجزء : 7  صفحة : 352

منه، و هذا بخلاف الأذان الإعلامي فإن الأمر به لم يتعلق بشخص بعينه و انما هو من قبيل المستحبات الكفائية التي من قام بها كفى في امتثال الأمر. و بالجملة فإنك إذا حققت النظر في المقام و تأملت في ما ذكرناه من الكلام علمت ان بحثهم هنا في غير الأذان الإعلامي لا معنى له بالكلية. و الله العالم.

(المقام الثاني)- في ما يؤذن له و يقام من الصلوات

، لا ريب و لا إشكال في رجحان الأذان و الإقامة في الصلوات الخمس المفروضة أداء و قضاء الجملة المصلين ذكورا و اناثا فرادى و جماعة، و هل هما على جهة الاستحباب في جميع هذه المواضع أو الوجوب أو في بعض دون بعض؟ خلاف يأتي تفصيله ان شاء الله تعالى و لا يؤذن لشيء من النوافل و لا لشيء من الفرائض غير الخمس اليومية بل يقول المؤذن «الصلاة» ثلاثا و ورد ترك الأذان و الاقتصار على الإقامة في مواضع، و ورد ايضا استحبابهما في غير الصلاة أيضا في مواضع.

و تفصيل هذه الجملة كما هو حقه يتوقف على بسطه في مسائل

[المسألة] (الأولى) [حكم الأذان و الإقامة]

اختلف الأصحاب (رضوان الله عليهم) في الأذان و الإقامة وجوبا و استحبابا عموما و خصوصا فذهب الشيخ في الخلاف إلى انهما مستحبان ليسا بواجبين في جميع الصلوات جماعة صليت أو فرادى. و هو اختيار السيد المرتضى (رضي الله عنه) في المسائل الناصرية و هو مذهب ابن إدريس و سلار، و الظاهر انه هو المشهور بين المتأخرين.

و أوجب الشيخان الأذان و الإقامة في صلاة الجماعة و اختاره ابن البراج و ابن حمزة. و أوجبهما السيد المرتضى في الجمل على الرجال دون النساء في كل صلاة جماعة في حضر أو سفر و أوجبهما عليهم في السفر و الحضر في الفجر و المغرب و صلاة الجمعة و أوجب الإقامة خاصة على الرجال في كل فريضة. و قال في المبسوط و متى صلى جماعة بغير أذان و لا اقامة لم تحصل فضيلة الجماعة و الصلاة ماضية.

و قال ابن الجنيد: الأذان و الإقامة واجبان على الرجال للجمع و الانفراد و السفر

اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف    الجزء : 7  صفحة : 352
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست