responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف    الجزء : 7  صفحة : 351

و كراهته لا يوجب انسحاب ذلك الى الحكم المذكور لجواز اشتمال الخبر على أحكام متعددة كما ذكروه في غير موضع.

ثم ان ظاهرهم الاتفاق على جواز الارتزاق من بيت المال إذا اقتضته المصلحة لأنه معد لمصالح المسلمين و الأذان من أهمها. و الظاهر انه لو وجد من يتطوع به قدم على المرتزق، صرح بذلك في الذكرى.

قيل و الظاهر ان الإقامة كالأذان، و نقل عن العلامة في النهاية عدم جواز الاستئجار عليها و ان قلنا بجواز الاستئجار على الأذان فارقا بينهما بأن الإقامة لا كلفة فيها بخلاف الأذان فإن فيه كلفة مراعاة الوقت. قال في المدارك و هو غير جيد إذ لا يعتبر في العمل المستأجر عليه اشتماله على الكلفة.

أقول: لا يخفى ان مورد الأخبار المتقدمة انما هو الأذان الإعلامي الذي هو محل البحث غالبا في المقام و اما الأذان و الإقامة المستحبان لكل من صلى الإتيان بهما من منفرد أو جامع فلا نص فيهما بوجه، و تكلف البحث فيهما كما ذكروه لا وجه له و هو من باب

«اسكتوا عما سكت الله عنه» [1].

و لانه من المعلوم من الاخبار توجه الخطاب بهما الى المصلى نفسه و الاكتفاء بفعل غيره عنه يحتاج الى دليل، نعم قام الدليل بالنسبة الى الامام بأنه يجوز ان يؤذن له و يقام له، فإن أرادوا هذا الموضع فهو- مع كونه خلاف المتبادر من ظواهر النصوص المتقدمة- مدخول بان الظاهر ان الخطاب فيه انما هو للإمام غاية الأمر انه ورد جواز فعل الغير له رخصة لأن الناس مكلفون بالاقتداء به في صلاته و هذا من جملة أفعال صلاته فلو لم يتبرع غيره بالأذان و الإقامة له رجع الحكم اليه و كان عليه القيام بذلك، و لا دليل على انه يجوز له الاستئجار على أذان و لا إقامة إذ غاية ما دل عليه الدليل حصول الرخصة له بتبرع الغير به و الا فاصل الخطاب انما تعلق به من حيث ان الأذان و الإقامة من جملة أفعال صلاته و مندوباتها و مكملاتها المطلوب إيقاعه


[1] راجع ج 1 ص 50.

اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف    الجزء : 7  صفحة : 351
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست