responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف    الجزء : 7  صفحة : 350

الشيخ في الخلاف و جمع من الأصحاب انه لا يجوز أخذ الأجرة عليه لما رواه الشيخ مسندا عن السكوني عن جعفر عن أبيه عن آبائه عن علي (عليهم السلام)

و رواه الصدوق مرسلا عن علي (عليه السلام) [1] انه قال: «آخر ما فارقت عليه حبيب قلبي (صلى الله عليه و آله) انه قال: يا علي إذا صليت فصل صلاة أضعف من خلفك و لا تتخذن مؤذنا يأخذ على أذانه أجرا».

و نقل عن السيد المرتضى (رضي الله عنه) القول بالكراهة و هو ظاهر المحقق في المعتبر و الشهيد في الذكرى و اختاره في المدارك، قال للأصل و انتفاء دلالة الخبر المتقدم على التحريم مع ضعف سنده بالسكوني و غيره.

أقول:

قد روى الصدوق أيضا في الفقيه [2] مرسلا قال: «اتى رجل أمير المؤمنين (عليه السلام) فقال يا أمير المؤمنين و الله اني لأحبك فقال له و لكني أبغضك قال و لم؟ قال لأنك تبغي في الأذان كسبا و تأخذ على تعليم القرآن اجرا».

و روى في كتاب دعائم الإسلام عن علي (عليه السلام) [3] انه قال: «من السحت أجر المؤذن».

ثم قال في الكتاب المذكور: يعني إذا استأجره القوم يؤذن لهم. و قال لا بأس ان يجرى عليه من بيت المال.

و هذه الاخبار إذا ضم بعضها الى بعض لا تقصر عن افادة التحريم، و قوله في المدارك بانتفاء دلالة الخبر المتقدم على التحريم لا اعرف له وجها مع تضمنه للنهي الذي هو حقيقة في التحريم، نعم تطرق التأويل اليه بحمل النهي على الكراهة ممكن إلا انه فرع وجود المعارض و اما طعنه فيه بضعف السند فقد عرفت ما فيه في غير مقام.

و بالجملة فالمتجه على قواعد أصحاب هذا الاصطلاح المحدث هو القول بالكراهة لضعف الأخبار المذكورة باصطلاحهم و اما من لا يعمل به فالظاهر هو التحريم و اقتران هذا الحكم في خبر السكوني و مرسل الفقيه بما هو متفق على استحبابه


[1] الوسائل الباب 38 من الأذان و الإقامة.

[2] الوسائل الباب 38 من الأذان و الإقامة.

[3] مستدرك الوسائل الباب 30 من الأذان و الإقامة.

اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف    الجزء : 7  صفحة : 350
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست