responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف    الجزء : 7  صفحة : 349

و نقل عن الشيخ في الخلاف انه قال لا ينبغي الزيادة على اثنين و استدل بإجماع الفرقة على ما رووه من

«ان الأذان الثالث بدعة» [1].

و قال ولده الشيخ أبو علي في شرح نهاية والده: و الزائد على اثنين بدعة بإجماع أصحابنا.

و قال الشيخ في المبسوط يجوز ان يكون المؤذنون اثنين اثنين إذا أذنوا في موضع واحد فإنه أذان واحد فاما إذا أذان واحد بعد واحد فليس ذلك بمسنون و لا مستحب.

و لا بأس ان يؤذن جماعة كل واحد منهم في زاوية من المسجد لانه لا مانع منه. انتهى.

و فسر الفاضلان في المعتبر و المنتهى قوله: «واحدا بعد واحد» بان يبنى كل واحد على فصول الآخر و هو المعبر عنه بالتراسل فإنه على هذه الكيفية لا يصدق على واحد منهما انه مؤذن. و استبعد هذا التفسير جملة ممن تأخر عنهما و فسروه بما يدل عليه ظاهر اللفظ من الإتيان بأحد الاذانين بعد تمام الأخر، و عللوا الكراهة فيه بأنه يقتضي تأخير الصلاة عن أول وقتها من غير موجب. و هو جيد. أقول: و الظاهر ان الفاضلين انما اضطرهما الى هذا التفسير البعيد عن ظاهر اللفظ حكمهم بأفضلية أن يؤذن أحدهما بعد الآخر و لو كانوا أكثر من اثنين كما تقدم.

و بالجملة فإن كلامهم في هذه المسألة كما سبق في سابقتها خال من النص و الذي يقتضيه النظر هنا هو الفرق بين الأذان الإعلامي و بين أذان الصلاة جماعة (اما الأول) فإن مقتضى التوقيف في العبادات و انها مبنية على الورود عن صاحب الشريعة هو كراهة الاجتماع في الأذان مطلقا دفعة أو ترتيبا بل ربما احتمل عدم المشروعية نعم لو اختلف الوقت أو المحل فلا بأس. و (اما الثاني) فالظاهر انه لا مانع منه مع تعدد الجماعات كما ذكره الشيخ في آخر عبارته في المبسوط من الجماعات المجتمعة في مسجد يؤذن لكل منها على حيالها و ان اتفق في وقت واحد.

(الخامس) [أخذ الأجرة على الأذان]

- اختلف الأصحاب في جواز أخذ الأجرة على الأذان فنقل عن


[1] الوسائل الباب 49 من صلاة الجمعة.

اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف    الجزء : 7  صفحة : 349
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست