اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف الجزء : 7 صفحة : 345
و هو قائم متوجه إلى القبلة. و ظاهره وجوب الاستقبال فيها، و نقله في المختلف عن المرتضى في المصباح و الجمل. و نقل في الذخيرة عن المرتضى انه أوجب الاستقبال في الأذان و الإقامة و المنقول في المختلف انما يدل على الإقامة خاصة.
و الظاهر عندي من الاخبار هو ما ذهب اليه العمدتان المذكوران من وجوب الاستقبال في الإقامة لما تقدم في رواية يونس الشيباني و رواية سليمان بن صالح، و التقريب فيهما انهما دلتا على ان الإقامة من الصلاة و الداخل فيها داخل في الصلاة فيشترط في الإقامة ما يشترط في الصلاة من الشروط المتقدمة، و سيأتي مزيد توضيح لذلك ان شاء الله تعالى يقطع مادة الاستبعاد.
و يكره الالتفات بالأذان عندنا يمينا و شمالا سواء كان على المنارة أم لا خلافا للعامة قال في المنتهى: المستحب ثبات المؤذن على الاستقبال في أثناء الأذان و الإقامة و يكره له الالتفات يمينا و شمالا، و قال أبو حنيفة يستحب له ان يدور بالأذان في المأذنة و قال الشافعي يستحب له ان يلتفت عن يمينه عند قوله «حي على الصلاة» و عن يساره عند قوله «حي على الفلاح» [1].
أقول:
روى في كتاب دعائم الإسلام عن علي (عليه السلام)[2] قال:
«يستقبل المؤذن القبلة في الأذان و الإقامة فإذا قال «حي على الصلاة حي على الفلاح» حول وجهه يمينا و شمالا».
و الظاهر حمله على التقية لموافقته لقول الشافعي المذكور.
(الثالث)- لو وقع التشاح في الأذان
فقد صرح جملة من الأصحاب بأنه يقدم الأعلم بأحكام الأذان التي من جملتها معرفة الأوقات لأمن الغلط منه و تقليد أصحاب الأعذار له و مع التساوي يقرع بينهم.
قال في الروض: و الاولى تقديم العدل على الفاسق و المبصر على الأعمى و جامع
[1] الفقه على المذاهب الأربعة قسم العبادات ص 230 و 231.