اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف الجزء : 7 صفحة : 342
قال لا. قلت فأقيم و انا قاعد؟ قال لا. قلت فأقيم و انا ماش؟ قال نعم ماش إلى الصلاة قال ثم قال إذا أقمت الصلاة فأقم مترسلا فإنك في الصلاة. قال قلت له قد سألتك أقيم و انا ماش قلت لي نعم فيجوز ان امشي في الصلاة؟ قال نعم إذا دخلت من باب المسجد فكبرت و أنت مع امام عادل ثم مشيت إلى الصلاة أجزأك ذلك، و إذا الإمام كبر للركوع كنت معه في الركعة لأنه ان أدركته و هو راكع لم تدرك التكبير لم تكن معه في الركوع».
و روى في الكافي عن سليمان بن صالح عن أبي عبد الله (عليه السلام)[1] قال: «لا يقيم أحدكم الصلاة و هو ماش و لا راكب و لا مضطجع إلا ان يكون مريضا و ليتمكن في الإقامة كما يتمكن في الصلاة فإنه إذا أخذ في الإقامة فهو في صلاة».
و روى عبد الله بن جعفر الحميري في قرب الاسناد عن عبد الله بن الحسن عن جده علي بن جعفر عن أخيه موسى بن جعفر (عليه السلام)[2] قال: «سألته عن المسافر يؤذن على راحلته و إذا أراد ان يقيم اقام على الأرض؟ قال نعم لا بأس».
و عن احمد بن محمد بن عيسى عن احمد بن محمد بن ابي نصر عن الرضا (عليه السلام)[3] قال: «تؤذن و أنت جالس و لا تقيم إلا و أنت على الأرض و أنت قائم».
و روى على بن جعفر في كتابه عن أخيه (عليه السلام)[4] قال: «سألته عن الأذان و الإقامة أ يصلح على الدابة؟ قال اما الأذان فلا بأس و اما الإقامة فلا حتى تنزل على الأرض».
و ما رواه عاصم بن حميد في كتابه [5] قال: «قلت لأبي عبد الله (عليه السلام) المؤذن يؤذن و هو على غير وضوء؟ و قد تقدم الى ان قال فقلت يؤذن و هو جالس؟ فقال نعم و لا يقيم إلا و هو قائم».