responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف    الجزء : 7  صفحة : 338

استماعه. و فيه ما لا يخفى فان الاستحباب حكم شرعي و إثبات الأحكام الشرعية بمثل هذه التعليلات العليلة مجازفة.

و (رابعها)

ان يكون مبصرا

ليتمكن من معرفة الأوقات، و لو كان له من يسدده جاز بلا كراهة.

و روى في كتاب دعائم الإسلام عن جعفر بن محمد (عليهما السلام) [1] انه قال: «لا بأس ان يؤذن الأعمى إذا سدد و قد كان ابن أم مكتوم يؤذن لرسول الله (صلى الله عليه و آله) و هو أعمى».

أقول:

قد ورد أيضا في جملة من الاخبار عنه (صلى الله عليه و آله) [2] «إذا أذن ابن أم مكتوم فكلوا فإنه يؤذن بليل و إذا أذن بلال فأمسكوا».

إلا ان يحمل أذان ابن أم مكتوم في هذا الخبر على بعض الأوقات التي يحصل له من يسدده فيها فلا اشكال

و (خامسها)

ان يكون فصيحا

ذكره بعضهم، قال شيخنا الشهيد الثاني: الاولى ان يراد بالفصاحة هنا معناها اللغوي بمعنى خلوص كلماته و حروفه عن اللكنة و اللثغة و نحوهما بحيث تتبين حروفه بيانا كاملا لا المعنى الاصطلاحي لأن الملكة التي يقتدر بها على التعبير عن المقصود بلفظ فصيح لا دخل لها في ألفاظ الأذان المتلقاة من غير زيادة و لا نقصان. انتهى.

أقول: و بهذا الشرط صرح

في كتاب دعائم الإسلام نقلا عن علي (عليه السلام) [3] انه قال: «ليؤذن لكم أفصحكم و ليؤمكم أفقهكم».

و (سادسها)

ان يكون بصيرا بالأوقات عارفا بها

ليأمن من الغلط و يقلده ذوو الاعذار. و لو اذن الجاهل في الوقت صح و اعتد به لحصول المطلوب.


[1] مستدرك الوسائل نوادر ما يتعلق بأبواب الأذان و الإقامة.

[2] الوسائل الباب 8 من الأذان و الإقامة.

[3] مستدرك الوسائل الباب 15 من الأذان و الإقامة.

اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف    الجزء : 7  صفحة : 338
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست