responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف    الجزء : 7  صفحة : 319

ألف صلاة و الصلاة في المدينة مثل الصلاة في سائر البلدان».

و اما ثواب التصدق فيمكن إبقاؤه على عمومه لعدم المعارض. و اما السكوت عن الدرهم في الكوفة فهو مشعر بأنها كغيرها من البلدان إلا انه

روى ابن قولويه في كتاب كامل الزيارات بسنده عن الصادق (عليه السلام) [1] قال: «نفقة درهم بالكوفة تحسب بمائة درهم في ما سواها و ركعتان فيها تحسب بمائة ركعة».

(الثانية) [اختلاف الأخبار في ثواب الصلاة في المساجد]

- لا يخفى ان الاخبار مما نقلناه هنا و ما لم ننقله قد اختلفت في ثواب الصلاة في كل من هذه المساجد زيادة و نقصانا و الظاهر عندي في الجمع بينها هو ان ذلك باعتبار اختلاف أحوال المصلين في صلاتهم و إقبالهم على الصلاة و قربهم منه تعالى و عدم ذلك بمعنى ان جميع الصلوات مشتركة من حيث هذا المكان و فضله في الطرف الأقل من الثواب الوارد في هذا المكان و هذه الزيادات إنما نشأت من أمور زائدة في تلك الصلوات كما ذكرنا، و عليه يحمل ايضا ما ورد في ثواب الحج و زيارة الأئمة (عليهم السلام) و لا سيما زيارة الحسين (عليه السلام) من تفاوت الثواب قلة و كثرة و الجميع محمول على تفاوت أحوال المكلفين في ما يأتون به. و ما تكلفه جملة من الأصحاب في هذا المقام فالظاهر بعده و عدم الحاجة إليه.

نعم

روى الشيخ في التهذيب في الحسن عن الوشاء عن الرضا (عليه السلام) [2] قال: «سألته عن الصلاة في المسجد الحرام و الصلاة في مسجد الرسول (صلى الله عليه و آله) في الفضل سواء؟ فقال نعم و الصلاة في ما بينهما تعدل ألف صلاة».

فإنه ظاهر في مساواة مسجد الرسول (صلى الله عليه و آله) للمسجد الحرام في الفضل مع ان الاخبار مما قدمناه و تركناه متكاثرة بزيادة المسجد الحرام و ان الصلاة فيه كألف صلاة في مسجد الرسول (صلى الله عليه و آله).


[1] الوسائل الباب 44 من أحكام المساجد.

[2] الوسائل الباب 63 من أحكام المساجد.

اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف    الجزء : 7  صفحة : 319
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست