responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف    الجزء : 7  صفحة : 294

إلا في المسجدين مسجد النبي (صلى الله عليه و آله) و المسجد الحرام. قال و كان يأخذ بيدي في بعض الليل فيتنحى ناحية ثم يجلس فيتحدث في المسجد الحرام فربما نام فقلت له في ذلك فقال انما يكره ان ينام في المسجد الذي كان على عهد رسول الله (صلى الله عليه و آله) فأما الذي في هذا الموضع فليس به بأس».

انتهى.

و ظاهره- كما ترى- عدم وجود دليل للقول المشهور بل الدليل على خلافه واضح الظهور لقوله (عليه السلام) في هذا الخبر لما سأله عن النوم في المساجد «لا بأس» و من ثم قال في الذكرى بعد ذكر الحكم المذكور «قاله الجماعة» ثم ذكر حسنة زرارة المذكورة إيذانا بالطعن في القول المذكور.

أقول لا يخفى على من راجع الأخبار الواردة في هذا المقام انها لا تخلو من الاشكال الظاهر لذوي الأفهام لا بالنسبة إلى أصل الحكم المذكور فانا لم نقف فيه على دليل حسبما ذكره المتأخرون بل في موضعين مما تضمنته الحسنة المذكورة:

(أحدهما)- ما تضمنته من كراهية النوم في المسجدين فان فيه انه

قد روى ثقة الإسلام في الكافي عن معاوية بن وهب [1] قال: «سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن النوم في المسجد الحرام و المسجد الرسول (صلى الله عليه و آله)؟ قال نعم فأين ينام الناس».

و نقل شيخنا المجلسي في كتاب البحار [2] عن كتاب محمد بن المثنى انه روى عن جعفر بن محمد بن شريح عن ذريح المحاربي قال: «سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن النوم في المسجد الحرام و مسجد الرسول (صلى الله عليه و آله) فقال نعم».

و روى عبد الله بن جعفر الحميري في كتاب قرب الاسناد عن محمد بن خالد الطيالسي عن إسماعيل بن عبد الخالق [3] قال: «سألت أبا عبد الله (عليه السلام)


[1] الوسائل الباب 18 من أحكام المساجد.

[2] ج 18 الصلاة ص 134.

[3] الوسائل الباب 18 من أحكام المساجد.

اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف    الجزء : 7  صفحة : 294
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست