اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف الجزء : 7 صفحة : 254
و روى في الكافي عن الحلبي [1] قال: «قال أبو عبد الله (عليه السلام) دعا أبي بالخمرة فأبطأت عليه فأخذ كفا من حصباء فجعله على البساط ثم سجد».
و عن حمران في الصحيح عن أحدهما (عليهما السلام)[2] قال: «كان ابي يصلي على الخمرة يجعلها على الطنفسة و يسجد عليها فإذا لم تكن خمرة جعل حصى على الطنفسة حيث يسجد».
أقول: الطنفسة بتثليث الطاء و الفاء بساط له خمل، و الخمرة بضم الخاء المعجمة و إسكان الميم سجادة صغيرة، قال في كتاب مجمع البحرين: قد تكرر في الحديث ذكر الخمرة و السجود عليها و هي بالضم سجادة صغيرة تعمل من سعف النخل و تزمل بالخيوط و في النهاية هي مقدار ما يضع الرجل عليه وجهه في سجوده و لا يكون خمرة إلا هذا المقدار. و منه كان ابي يصلي على الخمرة يضعها على الطنفسة. انتهى. و قال في النهاية:
و في حديث أم سلمة «قال لها و هي حائض ناوليني الخمرة» هي مقدار ما يضع الرجل عليه وجهه في سجوده من حصير أو نسجية خوص و نحوه من النبات و لا تكون خمرة إلا في هذا المقدار، و سميت خمرة لان خيوطها مستورة بسعفها، و قد تكررت في الحديث و هكذا فسرت. و قد جاء في سنن ابي داود عن ابن عباس قال:
«جاءت فأرة فأخذت تجر الفتيلة فجاءت بها فألقتها بين يدي رسول الله (صلى الله عليه و آله) على الخمرة التي كان قاعدا عليها فأحرقت منها مثل موضع درهم» قال و هذا صريح في إطلاق الخمرة على الكبير من نوعها.
أقول: بقي هنا شيء و هو انه قد تقدم في كلام الرضا (عليه السلام) في كتاب الفقه النهي عن السجود على الحصر المدنية لان سيورها من جلود، و المراد منها الخمرة
لما رواه في الكافي و التهذيب عن علي بن الريان [3] قال: «كتب بعض أصحابنا بيد