اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف الجزء : 7 صفحة : 234
الأصل الطهارة فالخبر اما محمول على علم النجاسة فيكون النهي للتحريم أولا فيكون النهي محمولا على الكراهة.
و ما رواه في الكافي عن عامر بن نعيم [1] قال: «سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن هذه المنازل التي ينزلها الناس فيها أبوال الدواب و السرجين و يدخلها اليهود و النصارى كيف نصلي فيها؟ قال صل على ثوبك».
أقول: يستفاد من هذين الخبرين كراهة الصلاة في بيوت اليهود و النصارى و مقاعدهم و ان لم يذكره الأصحاب.
ثم انه هل يشترط إذن أهل الذمة في ذلك أم لا؟ مقتضى إطلاق النص و كلام الأصحاب هو الثاني، و احتمل الشهيد في الذكرى الأول تبعا لغرض الواقف و عملا بالقرينة. و الظاهر ضعفه لإطلاق الأخبار المذكورة و ما دل عليه بعضها من جواز نقضها مسجدا، قال بعض مشايخنا (عطر الله مراقدهم) بل لو علم اشتراطهم عند الوقف عدم صلاة المسلمين فيها كان شرطهم فاسدا باطلا و كذا الكلام في مساجد المخالفين و صلاة الشيعة فيها. انتهى.
و منها- بيوت الخمور و بيوت النيران
، أقول: اما بيوت الخمور فيدل عليه
قول ابي عبد الله (عليه السلام) في موثقة عمار [2]«لا تصل في بيت فيه خمر أو مسكر».
و قال في المقنع: لا يجوز الصلاة في بيت فيه خمر محصور في آنية، قال و روى انه يجوز.
أقول: هذه العبارة مأخوذة من عبارة
كتاب الفقه الرضوي [3] حيث قال (عليه السلام) فيه «لا تصل في بيت فيه خمر محصور في آنية».
و بنحو هذه العبارة عبر في من لا يحضره الفقيه ايضا. قال في المدارك: و منع الصدوق في من لا يحضره الفقيه من الصلاة في بيت فيه خمر محروز في آنية مع انه حكم بطهارة الخمر و استبعده المتأخرون لذلك و لا بعد فيه