responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف    الجزء : 7  صفحة : 234

الأصل الطهارة فالخبر اما محمول على علم النجاسة فيكون النهي للتحريم أولا فيكون النهي محمولا على الكراهة.

و ما رواه في الكافي عن عامر بن نعيم [1] قال: «سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن هذه المنازل التي ينزلها الناس فيها أبوال الدواب و السرجين و يدخلها اليهود و النصارى كيف نصلي فيها؟ قال صل على ثوبك».

أقول: يستفاد من هذين الخبرين كراهة الصلاة في بيوت اليهود و النصارى و مقاعدهم و ان لم يذكره الأصحاب.

ثم انه هل يشترط إذن أهل الذمة في ذلك أم لا؟ مقتضى إطلاق النص و كلام الأصحاب هو الثاني، و احتمل الشهيد في الذكرى الأول تبعا لغرض الواقف و عملا بالقرينة. و الظاهر ضعفه لإطلاق الأخبار المذكورة و ما دل عليه بعضها من جواز نقضها مسجدا، قال بعض مشايخنا (عطر الله مراقدهم) بل لو علم اشتراطهم عند الوقف عدم صلاة المسلمين فيها كان شرطهم فاسدا باطلا و كذا الكلام في مساجد المخالفين و صلاة الشيعة فيها. انتهى.

و منها- بيوت الخمور و بيوت النيران

، أقول: اما بيوت الخمور فيدل عليه

قول ابي عبد الله (عليه السلام) في موثقة عمار [2] «لا تصل في بيت فيه خمر أو مسكر».

و قال في المقنع: لا يجوز الصلاة في بيت فيه خمر محصور في آنية، قال و روى انه يجوز.

أقول: هذه العبارة مأخوذة من عبارة

كتاب الفقه الرضوي [3] حيث قال (عليه السلام) فيه «لا تصل في بيت فيه خمر محصور في آنية».

و بنحو هذه العبارة عبر في من لا يحضره الفقيه ايضا. قال في المدارك: و منع الصدوق في من لا يحضره الفقيه من الصلاة في بيت فيه خمر محروز في آنية مع انه حكم بطهارة الخمر و استبعده المتأخرون لذلك و لا بعد فيه


[1] الوسائل الباب 22 من مكان المصلي.

[2] الوسائل الباب 21 من مكان المصلى.

[3] البحار ج 18 الصلاة ص 113.

اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف    الجزء : 7  صفحة : 234
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست