responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف    الجزء : 7  صفحة : 226

بينهما و بين صحيحتي علي بن يقطين و علي بن جعفر الدالتين على جواز الصلاة بين القبور.

و لقائل أن يقول من جانب القول بالتحريم ان صحيحتي علي بن يقطين و علي بن جعفر انما دلتا على جواز الصلاة بين القبور و هو أعم من التوجه إليها و عدمه فغايتهما الدلالة على ذلك بالإطلاق، و الصحيحتان المعارضتان قد فصلتا بالفرق بين الصلاة خلالها فإنه جائز و الصلاة إليها فإنه محرم، و قضية القاعدة المقررة حمل المجمل على المفصل و المطلق على المقيد. نعم قد ورد جواز الصلاة خلف القبر صريحا بالنسبة إلى قبور الأئمة (عليهم السلام) كما تقدم، فيجب تخصيص الصحيحتين المانعتين من الصلاة خلف القبور بها و ان لم يقل به الشيخان المذكوران و من تبعهما، و يبقى ما عدا قبور الأئمة (عليهم السلام) تحت النهي المقتضي للتحريم من غير معارض ظاهر في المعارضة.

و بالجملة فالظاهر عندي من ضم الأخبار بعضها الى بعض في هذه المسألة هو انه تجوز الصلاة الى قبور الأئمة على كراهة و اما غير الأئمة فالظاهر التحريم. و اما موثقة عمار المتقدمة فقد عرفت ان الأصحاب يحملونها على الكراهة جمعا بينها و بين صحيحتي علي بن يقطين و علي بن جعفر، و يأتي على ما اخترناه من تخصيص الصحيحتين المذكورتين بالصلاة خلال القبور من غير استقبال شيء منها ثبوت الكراهة في الصورة المذكورة دون صورة الاستقبال فهو باق على ظاهر النهي و التحريم المفهوم من قوله في الخبر «لا يجوز» و حينئذ فقوله «لا يجوز» محمول على ظاهره بالنسبة إلى صورة الاستقبال و على الكراهة بالنسبة الى ما عدا ذلك. و ما يقال- من لزوم استعمال اللفظ الواحد في حقيقته و مجازه و هو ممنوع عند الأصوليين- مدفوع بما قدمنا في غير موضع من وجود ذلك في الاخبار في مواضع لا تحصى، و قد صرح بجواز ذلك ايضا الشهيد في الذكرى في مسألة الصلاة في السنجاب و الحواصل. هذا، و جملة من الاخبار المتقدمة أيضا مجملة في النهي عن الصلاة في المقابر و في بعضها على القبر.

و بالجملة فإنا لم نجد في الاخبار معارضا صريحا لصحيحة زرارة و معمر بن خلاد

اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف    الجزء : 7  صفحة : 226
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست