responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف    الجزء : 7  صفحة : 224

البتة و لا سيما مع صحة السند و ضعف المعارض، فيتعين العمل بالرواية المذكورة و ارجاء الرواية المقابلة إلى قائلها. و مع غض الطرف عن جميع ذلك فلنا ان نقول ان هذين الخبرين قد تعارضا فتساقطا فرجعنا إلى قضية الأصل. و لا ريب ان الأصل صحة الصلاة حتى يقوم دليل الابطال و ليس فليس. و العجب من هؤلاء المتحذلقين انهم في جميع الأحكام متى تعارضت الاخبار جمعوا بينها بالكراهة و الاستحباب كما هي القاعدة المطردة عند الأصحاب فكيف غفلوا عن ذلك في هذا المقام؟

(الموضع الثالث)- في حكم التأخر خلف القبر

، و المشهور بين الأصحاب الجواز على كراهة قبر امام كان أو غيره، و قد تقدم نقل القول بالتحريم عن الصدوق و المفيد و ابي الصلاح، و هو ظاهر المحقق في المعتبر ايضا حيث انه- بعد ان نقل موثقة عمار و رواية معمر بن خلاد الدالتين على النهي عن الصلاة خلف القبر مطلقا، ثم نقل كلام المفيد المتقدم و قوله فيه «و قد روى انه لا بأس. إلخ»- قال و لا ريب أن إطراحه هذه الرواية لضعفها و شذوذها و اضطراب لفظها. انتهى. و هو- كما ترى- ظاهر في موافقة الشيخ المفيد في ما ذهب اليه من التحريم خلف القبور مطلقا للروايتين المذكورتين في كلامه و تصويب الشيخ المفيد (قدس سره) في رد صحيحة الحميري الدالة على الأمر بالصلاة خلف الامام (عليه السلام).

و منشأ هذا الاختلاف هو ما عرفت من الاخبار في المقام، فما يدل على القول بالتحريم ما لم يحصل الفاصل أو البعد المذكور في موثقة عمار صحيحة معمر بن خلاد و موثقة عمار و رواية أبي اليسع و صحيحة زرارة و مرسلة الفقيه المتقدم جميع ذلك إلا ان بإزائها ما يدل على الجواز كصحيحة علي بن يقطين و صحيحة على بن جعفر و صحيحة الحميري و رواية الاحتجاج و غيرها مما تقدم جميعه.

و الأصحاب قد جمعوا بين الجميع بحمل أخبار النهي على الكراهة حيث ان الأفضل- كما تقدم ذكره- هو الصلاة عند الرأس، و يشير الى ذلك قوله (عليه السلام)

اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف    الجزء : 7  صفحة : 224
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست