responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف    الجزء : 7  صفحة : 2

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيمِ

[تتمة كتاب الصلاة]

[تتمة الباب الأول]

المقدمة الخامسة في لباس المصلى

و فيه مطالب

[المطلب] (الأول)- في ما يجب ستره

و ما يتعلق به من الأحكام في المقام و فيه مسائل:

[المسألة] (الأولى) [وجوب ستر العورة في الصلاة]

- أجمع العلماء كافة على وجوب ستر العورة في الصلاة، و يدل عليه مضافا الى الإجماع المذكور جملة من الاخبار تصريحا في بعض و تلويحا في آخر:

و منها-

ما رواه الشيخ في الصحيح عن علي بن جعفر عن أخيه موسى (عليه السلام) [1] قال: «سألته عن الرجل قطع عليه أو غرق متاعه فبقي عريانا و حضرت الصلاة كيف يصلي؟ قال ان أصاب حشيشا يستر به عورته أتم صلاته بالركوع و السجود و ان لم يصب شيئا يستر به عورته أومأ و هو قائم».

و ما رواه في الكافي في الصحيح عن زرارة [2] قال: «قلت لأبي جعفر (عليه السلام) رجل خرج من سفينة عريانا أو سلب ثيابه و لم يجد شيئا يصلي فيه؟ فقال يصلي إيماء فإن كانت امرأة جعلت يدها على فرجها و ان كان رجلا وضع يده على سوأته ثم يجلسان


[1] رواه في الوسائل في الباب 50 من لباس المصلي.

[2] رواه في الوسائل في الباب 50 من لباس المصلي.

اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف    الجزء : 7  صفحة : 2
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست