responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف    الجزء : 7  صفحة : 197

و بذلك صرح شيخنا في الذكرى فقال و لو كان المكان نجسا بما عفى عنه كدون الدرهم دما و يتعدى فالظاهر انه لا يزيد على ما هو على المصلي. و نقل المحقق الشيخ علي في شرح القواعد عن فخر المحققين انه قال: الإجماع منا واقع على اشتراط خلو المكان من نجاسة متعدية و ان كانت معفوا عنها في الثوب و البدن. و إطلاق عبارة المنتهى و ان وافقت ما ذكره إلا ان دليله يؤذن بخلاف ذلك، و كذا عبارة التذكرة تشعر بأن الإجماع مختص بالنجاسة التي لم يعف عنها.

و التحقيق عندي انه لا ثمرة مهمة في هذا التقييد بل و لا لذكر ذلك بالكلية، و ذلك فإنه من المعلوم ان المنع من الصلاة في الموضع النجس إذا استلزم ذلك تعدى النجاسة إلى ثوب المصلي أو بدنه انما هو الدليل العام الدال على اشتراط صحة الصلاة بطهارة بدن المصلي و ثوبه مما لا يعفى عنه، قال العلامة في المنتهى: و يشترط في المكان ان يكون خاليا من نجاسة متعدية إلى ثوب المصلي أو بدنه، ذهب إليه علماؤنا أجمع لأن طهارة الثوب و البدن شرط في الصلاة و مع النجاسة المتعدية يفقد الشرط. انتهى. و حينئذ فإذا صلى الإنسان في موضع فيه نجاسة و تعدت اليه روعي فيها ما يراعى في غيرها من النجاسات الخارجة منه أو الواقعة عليه من كونها معفوا عنها أو غير معفو عنها و لا خصوصية للمكان تقتضي إفراده بالذكر إلا ان يكون الحامل لهم على ذلك خلاف فخر المحققين في المسألة كما قدمنا ذكره. و ضعفه أظهر من ان يحتاج الى بيان.

(الثانية)- لو كانت الأرض نجسة و فرش عليها فرشا طاهرا

فالظاهر انه على مذهب المرتضى لا مانع من الصلاة إذ المكان باعتبار الطهارة و النجاسة غيره باعتبار الإباحة و الغصب كما تقدم في تعريف كل منهما.

و يدل على ذلك

ما رواه الشيخ في الصحيح عن عبد الله بن سنان [1] قال:

«سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن المسجد يكون في الدار، الى ان قال: و سألته


[1] اللفظ المذكور انما هو لحديث ابى الجارود برواية الكافي إلا الذيل، راجع الوسائل الباب 10 و 11 من أحكام المساجد.

اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف    الجزء : 7  صفحة : 197
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست