اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف الجزء : 7 صفحة : 194
(المسألة الثالثة) [الصلاة على الموضع النجس]
- المشهور بين الأصحاب (رضوان الله عليهم) انه لا بأس ان يصلي الرجل في الموضع النجس إذا كانت النجاسة لا تتعدى الى ثوبه أو بدنه و كان موضع الجبهة طاهرا.
و الكلام في مقامين
[المقام] (الأول) [المواضع التي يشترط الطهارة فيها]
انه قد نقل عن ابي الصلاح انه اشترط طهارة مواضع المساجد السبعة، و عن المرتضى (رضي الله عنه) انه اعتبر طهارة مكان المصلي، و ربما نقل عنه انه اعتبر طهارة ما يلاصق البدن و ان لم يسقط عليه. فاما القول الأول من هذين القولين فلم نقف له على دليل و لم ينقلوا له دليلا و قائله أعرف به. و اما الثاني فنقلوا ان قائله احتج بنهيه (صلى الله عليه و آله) عن الصلاة في المجزرة و هي المواضع التي تذبح فيها الانعام و المزبلة و الحمامات و هي مواطن النجاسة [1] فتكون الطهارة معتبرة.
و أجيب عن ذلك بأنه يجوز ان يكون النهي عن هذه المواضع من جهة الاستقذار و الاستخباث الدالة على مهانة نفس من يستقر بها فلا يلزم التعدية إلى غيرها، و بالجملة فإن النهي عن ذلك نهى تنزيه فلا يلزم التحريم.
أقول: و المعتمد في رد هذين القولين الأخبار الدالة على جواز الصلاة في الأماكن النجسة مع عدم التعدي:
و منها-
ما رواه الصدوق في الصحيح عن علي بن جعفر عن أخيه موسى (عليه السلام)[2]«انه سأله عن البيت و الدار لا يصيبهما الشمس و يصيبهما البول و يغتسل فيهما من الجنابة أ يصلى فيهما إذا جفا؟ قال نعم».
و ما رواه الصدوق و الشيخ في الصحيح عن زرارة عن ابي جعفر (عليه السلام)[3] قال: «سألته عن الشاذكونة تكون عليها الجنابة أ يصلى عليها في المحمل؟ فقال لا بأس».