responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف    الجزء : 7  صفحة : 193

قد تكون أعلى منه و لكنها في جهة اليمين عنه أو اليسار فتحصل المحاذاة و المساواة في فالموقف و ان كانت في محل ارفع.

(الثانية عشرة) [توجيه ما تضمن أكثر من عشرة أذرع]

- قد طعن جملة من الأصحاب القائلين بالجواز في رواية عمار بأنها قد تضمنت أكثر من عشرة أذرع و هو خلاف الإجماع. و فيه ان الظاهر- و ان كان غريبا غير مأنوس في كلامهم- ان المراد من هذه العبارة و نحوها عشرة أذرع فأكثر من قبيل قوله سبحانه «فَإِنْ كُنَّ نِسٰاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ» [1] اي اثنتين فما فوق و مثله في الأخبار غير عزيز مع ان رواية قرب الاسناد المتقدمة قد تضمنت العشرة.

(الثالثة عشرة) [هل يعم الحكم الصبي و الصبية؟]

- قال في الروض: المراد بالمرأة البالغ لانه المتعارف و لأنها مؤنث المرء، يقال مرء و مرأة و امرؤ و امرأة، و المرء هو الرجل كما نص عليه أهل اللغة فلا يتعلق الحكم بالصغيرة و ان قلنا ان عبادتها شرعية لعدم المقتضى له. و لا فرق فيها بين كونها مقتدية به أو منفردة للعموم. و كذا القول في الصبي. و في بعض حواشي الشهيد (قدس سره) على القواعد ان الصبي و البالغ يقرب حكمهما من الرجل و المرأة و عنى بالبالغ المرأة لأن الصفة التي على «فاعل» يشترك فيها المذكر و المؤنث و كيف كان فالعمل على المشهور من اختصاص الحكم بالمكلفين لعدم الدليل الدال على الإلحاق. انتهى.

أقول: يمكن ان يكون مستند ما نقله عن الشهيد (قدس سره) ما يوجد في كتب اللغة من إطلاق الرجل على غير المكلف البالغ، قال في القاموس: الرجل بالضم معروف و انما هو لمن شب و احتلم أو هو رجل ساعة يولد. و في الصحاح هو الذكر من الناس. و الاخبار قد اشتملت على لفظ الرجل كما عرفت فمتى صح إطلاقه على غير البالغ لغة صح ما ذكره الشهيد (قدس سره) إلا ان المستفاد من إطلاق العرف العام و الخاص اعني عرفهم (عليهم السلام) انما هو البالغ خاصة و متى أريد غيره عبر بلفظ الصبي و نحوه. و الله العالم.


[1] سورة النساء، الآية 12.

اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف    الجزء : 7  صفحة : 193
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست