responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف    الجزء : 7  صفحة : 190

العلامة في التحرير الصحة في الأعمى و استشكل في من غمض عينيه. و قال شيخنا الشهيد الثاني في الروض: و المراد بالحائل الحاجز بينهما بحيث يمنع الرؤية من جدار و ستر و غيرهما. و الظاهر ان الظلمة و فقد البصر كافيان فيه و هو اختيار المصنف في التحرير لا تغميض الصحيح عينيه مع احتماله. انتهى. و الظاهر هو ما استظهره جملة من أفاضل متأخري المتأخرين من عدم اجزاء شيء من ذلك، لان الوارد في النصوص اما بلفظ الحاجز كما في صحيحة محمد بن مسلم «إذا كان بينهما حاجز» أو بلفظ «ستر» كما في قوله في صحيحته الثانية «أو كان بينهما ستر أجزأه» أو الحائط كما في روايتي علي بن جعفر المتقدمتين، و شيء من هذه الألفاظ لا يصدق على ما ذكروه فيكون ما ذكروه خاليا من الدليل.

(السادسة) [لو اجتمعا في مكان واحد و اتسع الوقت]

- قد صرح جملة من الأصحاب (رضوان الله عليهم) بأنه لو اجتمعا في مكان واحد و اتسع الوقت صلى الرجل أولا، و الظاهر ان الحكم على سبيل الأولوية و الاستحباب و ربما نقل عن الشيخ (قدس سره) القول بالوجوب إلا ان العلامة قال في المنتهى بعد ذكر الرواية: فلو خالف و صلت المرأة أولا صحت صلاتهما إجماعا. انتهى. و يدل عليه ما تقدم في صحيحة محمد بن مسلم في المرأة التي تزامل الرجل في المحمل حيث حكم فيها بصلاة الرجل أولا و نحوها رواية أبي بصير المتقدمة أيضا و ان كان العطف فيها بالواو المفيدة لمطلق الجمع إلا ان سياق الخبر يدل على انها بمعنى «ثم» و هو كثير الاستعمال في الاخبار كما لا يخفى على من جاس خلال تلك الديار. و لا ينافي ذلك ما تقدم في صحيحة عبد الله بن ابي يعفور من قوله «إلا ان تتقدم هي أو أنت» فإنه محمول على الجواز. هذا في غير المكان الذي تختص به المرأة أو تشارك فيه عينا أو منفعة و معه فلا أولوية لتسلطها على ملكها إلا ان الأفضل لها تقديم الرجل لفحوى الخبرين المذكورين.

و لو ضاق الوقت سقط الوجوب و الاستحباب كما صرح به جملة من الأصحاب (رضوان الله عليهم) و فيه إشكال تأتي الإشارة إليه.

اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف    الجزء : 7  صفحة : 190
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست