responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف    الجزء : 7  صفحة : 19

لا يخفى على من تأمل الاخبار انه كثيرا ما يؤكدون (عليهم السلام) في المنع من المكروهات بما يكاد يلحقها بالمحرمات كما يؤكدون في المستحبات بما يكاد يلحقها بالواجبات، و يدل على حمل ذلك على الكراهة قوله (عليه السلام) في حديث القماط «ان شائت فعلت و ان شائت لم تفعل» و قوله (عليه السلام) في رواية أبي بصير المتقدمة «إلا ان تحب ان تختمر» و يؤيده التعبير في كثير من الروايات بأنه ليس عليها. و بالجملة فالأظهر هو الكراهة كما هو المشهور بين الأصحاب، و يقرب حمل اخبار الضرب الظاهرة في التحريم على التقية كما تقدم نقله عن عمر و يشير اليه قوله (عليه السلام) في رواية القماط بعد إفتائه بالتخيير «سمعت ابي يقول كن يضربن» إذ الظاهر كونه إشارة الى ما رواه العامة عن عمر، و يؤيده إسناد الحكم إلى أبيه في أكثر هذه الاخبار، و كيف كان فالأظهر الكراهة.

نعم يبقى الإشكال في العنق فان الظاهر من الاخبار المانعة من التقنع جواز كشفه و لا سيما خبر علي بن جعفر المتقدم نقله من كتاب قرب الاسناد الدال على جواز صلاتها في قميص واحد فان القميص لا يستر العنق. و بالجملة فإن إغفاله في هذه الاخبار مع اشتمالها على النهي عن التقنع ظاهر في جواز كشفه و انه من جملة الرأس المرخص في كشفه أو المكروه تغطيته. و بما قلناه من جواز كشفه صرح جملة من أصحابنا المتأخرين و متأخريهم.

(الثانية) [حكم ما عدا الرأس في الأمة]

- قد صرح جملة من الأصحاب: منهم- الشيخ (قدس سره) بأنه يجب على الأمة ستر ما عدا الرأس، قال في المعتبر بعد ان حكى ذلك عن الشيخ:

و يقرب عندي جواز كشف وجهها و كفيها و قدميها لما قلناه في الحرة. انتهى. و استدرك عليه الشهيد في الذكرى ذلك فقال بعد نقله عنه: قلت ليس هذا موضع التوقف لانه من باب كون المسكوت عنه اولى بالحكم من المنطوق به و لا نزاع في مثله. و هو جيد بناء على ما هو المشهور، إلا ان فيه ما عرفت آنفا في الكفين و القدمين.

(الثالثة) [لو انعتق بعض الأمة]

- لو انعتق بعض الأمة وجب عليها ستر رأسها لعدم دخولها تحت الأخبار المتقدمة فإن المذكور فيها من كانت امة و المتبادر منها هي المملوكة كملا، قال في

اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف    الجزء : 7  صفحة : 19
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست