responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف    الجزء : 7  صفحة : 189

فيها ما يدل على انه ان أمكن إزالته بما لا يبطل الصلاة و إلا قطع الصلاة كاخبار الرعاف في أثناء الصلاة [1] و وجود النجاسة في الثوب في الأثناء [2] و نحو ذلك، و به يظهر قوة الاحتمال المذكور بل لا يبعد تعينه سيما مع موافقته للاحتياط. و المسألة حيث كانت عارية عن النصوص فالاحتياط فيها لازم و الاعتماد على هذه التخريجات التي يذكرونها لا يخلو من مجازفة في أحكامه تعالى.

(الرابعة) [هل يعتبر في الحائل أن يكون مانعا من الرؤية؟]

- صرح شيخنا الشهيد الثاني بأنه يعتبر في الحائل ان يكون مانعا من الرؤية و هو ظاهر كلام سبطه السيد السند في المدارك ايضا حيث قال: و يعتبر فيه كونه جسما كالحائط و الستر و كلام سائر الأصحاب (رضوان الله عليهم) مطلق في ذلك

و قد روى الثقة الجليل علي بن جعفر (رضي الله عنه) في كتاب المسائل عن أخيه موسى (عليه السلام) [3] قال: «سألته عن الرجل هل يصلح ان يصلي في مسجد و حيطانه كوى كله قبلته و جانباه و امرأة تصلي حياله يراها و لا تراه؟ قال لا بأس».

و رواها الشيخ في التهذيب في الصحيح عن علي بن جعفر (عليه السلام) مثله [4].

و روى في كتاب قرب الاسناد عن عبد الله بن الحسن عن علي بن جعفر عن أخيه موسى (عليه السلام) [5] قال: «سألته عن الرجل هل يصلح له ان يصلي في مسجد قصير الحائط و امرأة قائمة تصلي بحياله و هو يراها و تراه؟ قال ان كان بينهما حائط قصير أو طويل فلا بأس».

و هما- كما ترى- صريحتا الدلالة في خلاف القول المذكور.

(الخامسة) [هل يكفي في الحائل الظلمة و فقد البصر و تغميض العين؟]

- نقل عن العلامة في النهاية انه قال: ليس المقتضى للتحريم أو الكراهة النظر، لجواز الصلاة و ان كانت قدامه عارية، و لمنع الأعمى و من غمض عينيه و قريب منه في التذكرة. و قال الشهيد في البيان: و في تنزيل الظلام أو فقد البصر منزلة الحائل نظر أقربه المنع، و اولى بالمنع منع الصحيح نفسه عن الأبصار. و استوجه


[1] الوسائل الباب 2 من قواطع الصلاة.

[2] الوسائل الباب 44 من النجاسات.

[3] الوسائل الباب 8 من مكان المصلي.

[4] الوسائل الباب 8 من مكان المصلي.

[5] الوسائل الباب 8 من مكان المصلي.

اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف    الجزء : 7  صفحة : 189
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست