اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف الجزء : 7 صفحة : 189
فيها ما يدل على انه ان أمكن إزالته بما لا يبطل الصلاة و إلا قطع الصلاة كاخبار الرعاف في أثناء الصلاة [1] و وجود النجاسة في الثوب في الأثناء [2] و نحو ذلك، و به يظهر قوة الاحتمال المذكور بل لا يبعد تعينه سيما مع موافقته للاحتياط. و المسألة حيث كانت عارية عن النصوص فالاحتياط فيها لازم و الاعتماد على هذه التخريجات التي يذكرونها لا يخلو من مجازفة في أحكامه تعالى.
(الرابعة) [هل يعتبر في الحائل أن يكون مانعا من الرؤية؟]
- صرح شيخنا الشهيد الثاني بأنه يعتبر في الحائل ان يكون مانعا من الرؤية و هو ظاهر كلام سبطه السيد السند في المدارك ايضا حيث قال: و يعتبر فيه كونه جسما كالحائط و الستر و كلام سائر الأصحاب (رضوان الله عليهم) مطلق في ذلك
و قد روى الثقة الجليل علي بن جعفر (رضي الله عنه) في كتاب المسائل عن أخيه موسى (عليه السلام)[3] قال: «سألته عن الرجل هل يصلح ان يصلي في مسجد و حيطانه كوى كله قبلته و جانباه و امرأة تصلي حياله يراها و لا تراه؟ قال لا بأس».
و رواها الشيخ في التهذيب في الصحيح عن علي بن جعفر (عليه السلام) مثله [4].
و روى في كتاب قرب الاسناد عن عبد الله بن الحسن عن علي بن جعفر عن أخيه موسى (عليه السلام)[5] قال: «سألته عن الرجل هل يصلح له ان يصلي في مسجد قصير الحائط و امرأة قائمة تصلي بحياله و هو يراها و تراه؟ قال ان كان بينهما حائط قصير أو طويل فلا بأس».
و هما- كما ترى- صريحتا الدلالة في خلاف القول المذكور.
(الخامسة) [هل يكفي في الحائل الظلمة و فقد البصر و تغميض العين؟]
- نقل عن العلامة في النهاية انه قال: ليس المقتضى للتحريم أو الكراهة النظر، لجواز الصلاة و ان كانت قدامه عارية، و لمنع الأعمى و من غمض عينيه و قريب منه في التذكرة. و قال الشهيد في البيان: و في تنزيل الظلام أو فقد البصر منزلة الحائل نظر أقربه المنع، و اولى بالمنع منع الصحيح نفسه عن الأبصار. و استوجه