responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف    الجزء : 7  صفحة : 175

هو وجوب الإتمام مستقرا آتيا بأفعالها في المكان المغصوب، و ذلك فان اباحة المكان عندهم انما هو من شروط الصحة كستر العورة و طهارة الساتر و نحوهما، و قد قرروا في الأصول ان شروط الصحة انما تجب مع الإمكان و إلا سقط اعتبارها، و قد ساعدتهم الاخبار على ذلك لما ورد في من فقد الساتر انه يصلي عاريا، و من فقد الطهارة صلى بالنجاسة على أشهر القولين و أظهرهما، و من فقد القبلة صل الى اي جهة شاء أو الى أربع جهات (فان قيل) انا لا نمنع من الصلاة و الإتيان بها بالكلية ليلزم ما ذكرتم فانا نوجب عليه الصلاة لكن بهذه الكيفية المتقدمة مشتغلا بالخروج (قلنا) من الظاهر ان الصلاة المأمور بها شرعا المنصرف إليها الإطلاق هي الصلاة المعهودة المشتملة على الإتيان بالأركان و الواجبات على وجهها و استقبال القبلة و نحوها و هي المعلومة عن صاحب الشرع، خرج ما خرج منها بدليل كصلاة المريض و صلاة الحرب و صلاة الخوف و الصلاة في السفينة و نحو ذلك مما دلت عليه الأدلة الشرعية و بقي ما بقي. و يعضده انه لم يقم دليل على هذا الشرط من أصله أعني اشتراط الإباحة في المكان، و بالجملة فالوقوف على جادة الاحتياط طريق السلامة من الوقوع في هذا الاحتباط. و الله العالم.

(الرابع) [حكم الصلاة تحت السقف و الخيمة المغصوبين]

- هل تبطل الصلاة تحت السقف و الخيمة المغصوبين مع اباحة المكان أم لا؟ اشكال لا من حيث المكان إذ لا يدخل ذلك في تعريف المكان المتقدم و انما هو من حيث ان هذا تصرف في المغصوب إذ التصرف في كل شيء بحسب ما يليق به و ما أعد له و لا ريب ان الغرض من الخيمة و السقف هو الجلوس تحتهما، قال شيخنا الشهيد الثاني في الروض بعد تعريف المكان بتعريفين ذكرهما و البحث فيهما ما لفظه:

و على التعريفين لا تبطل صلاة المصلي تحت سقف مغصوب أو تحت خيمة مغصوبة مع اباحة مكانهما لانتفاء اسم المكان فيهما، هذا من حيث المكان اما من حيث استلزام ذلك التصرف في مال الغير فيبني على ان منافاة الصلاة لحق الآدمي هل يعد مبطلا لها أم لا؟ بل يمكن بناؤها على حكم الصلاة في المستصحب المغصوب غير الساتر، و قد تقدم الكلام فيه و ان

اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف    الجزء : 7  صفحة : 175
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست