responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف    الجزء : 7  صفحة : 172

الغاصب. و كلاهما مشكل (اما الأول) فلما قاله في المعتبر. و (اما الثاني) فلانه لا يذهب الوهم الى احتمال جواز اذن الغاصب فكيف ينفيه الشيخ معللا بما لا يطابق هذا الحكم؟

و يمكن توجيه الأول بأن المالك لما لم يكن متمكنا من التصرف فيه لم يفد إذنه الإباحة كما لو باعه فإنه باطل و لا يجوز للمشتري التصرف فيه. و يجوز ان يقرأ «إذن» بصيغة المجهول و يراد به الاذن المطلق المستند الى شاهد الحال فان طريان الغصب يمنع من استصحابه كما صرح به ابن إدريس و يكون فيه التنبيه على مخالفة المرتضى (رضي الله عنه) و تعليل الشيخ مشعر بهذا. انتهى.

و قال شيخنا المجلسي في البحار بعد نقل عبارة الشيخ المذكورة: و الظاهر ان مراده بالإذن إذن الغاصب و ان كان الوهم لا يذهب إلى تأثير إذنه في الصحة، إذ يمكن ان يكون الاشتراط مبنيا على العرف و ان الغالب انه لا يتمكن الغير من الصلاة فيه الا بإذن الغاصب الغالب. و حمله على ارادة المالك كما هو ظاهر المعتبر بعيد جدا إذ لا جهة للبطلان حينئذ و وجهه في الذكرى بان المالك لما لم يكن متمكنا من التصرف فيه لم يفد إذنه الإباحة كما لو باعه فإنه باطل و لا يجوز للمشتري التصرف فيه. و فيه نظر لمنع الأصل و بطلان القياس فلا يتم الحكم في الفرع. ثم نقل ما احتمله في الذكرى من القراءة بصيغة المجهول و ما فرعه عليه، ثم قال: و ليت شعري ما المانع من الحمل على ما ذكرناه مع انه أظهر في عبارته لفظا و معنى و ما الداعي إلى الحمل على ما يوجب تلك التكلفات؟ و سمعنا ان بعض أفاضل المتأخرين ممن ولى عصرنا زاد في الطنبور نغمة و حكم بأنه لا يجوز للمالك ايضا ان يصلي فيه لانه يصدق عليه انه مغصوب، و هذا فرع ورود تلك العبارة في شيء من النصوص و لا نص فيه على الخصوص بل انما يستدلون بعموم ما دل على عدم جواز التصرف في ملك الغير ثم يحتجون للبطلان بأن النهي في العبادة موجب للفساد و لا يجري ذلك في المالك و من اذن له، فكم بين من يحكم بجواز الصلاة و صحتها للغاصب و غيره و ان منع المالك صريحا و بين من يقول بهذا القول؟ انتهى كلام شيخنا المشار اليه. و هو جيد. و لعمري ان

اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف    الجزء : 7  صفحة : 172
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست