responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف    الجزء : 7  صفحة : 16

و ما رواه في الكافي و الفقيه عن محمد بن مسلم في الصحيح [1] قال: «سمعت أبا جعفر (عليه السلام) يقول ليس على الأمة قناع في الصلاة و لا على المدبرة و لا على المكاتبة إذا اشترطت عليها قناع في الصلاة و هي مملوكة حتى تؤدي جميع مكاتبتها و يجري عليها ما يجري على المملوك في الحدود كلها».

و زاد في الفقيه [2] قال: «و سألته عن الأمة إذا ولدت عليها الخمار؟ قال لو كان عليها لكان عليها إذا هي حاضت و ليس عليها التقنع في الصلاة».

و اما ما يدل على ذلك بالنسبة إلى الصبية فاستدل عليه بعضهم بأصالة عدم التكليف. و عندي ان ذكر الصبية في هذا المقام كما ذكره غير واحد منهم لا وجه له لان هذا الحكم انما ذكروه في مقام الاستثناء من القاعدة المتقدمة و هو وجوب ستر البدن كملا على المرأة و انه عورة و الصبية مما لا مدخل لها في أصل القاعدة فلا حاجة الى استثنائها.

و إطلاق كلام أكثر الأصحاب و أكثر الأخبار يقتضي عدم الفرق في الأمة بين المملوكة و المدبرة و المكاتبة المشروطة و المطلقة التي لم تؤد من مكاتبتها شيئا و أم الولد سواء كان ولدها حيا أو ميتا، و يفهم من صحيحة محمد بن مسلم الاولى ان أم الولد انما تكون كذلك بعد موت ولدها و إلا فمع وجوده فهي كالحرة في وجوب الستر، و الى ذلك يميل كلام صاحب المدارك حيث قال بعد ذكر الخبر المذكور: و هو يدل بمفهومه على وجوب تغطية الرأس على أم الولد و مفهوم الشرط حجة كما حقق في محله، و يمكن حمله على الاستحباب إلا انه يتوقف على وجود المعارض. انتهى. و هو جيد لولا ما يدل عليه ظاهر صحيحة محمد بن مسلم الثانية على رواية الفقيه من قوله: «و سألته عن الأمة إذا ولدت عليها الخمار. الى آخره» فان الظاهر ان المعنى فيها هو ان السائل ظن ان وجوب الخمار على المرأة امة كانت أو حرة دائر مدار الولادة المؤذنة بالبلوغ


[1] الوسائل الباب 29 من لباس المصلي.

[2] الوسائل الباب 29 من لباس المصلي.

اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف    الجزء : 7  صفحة : 16
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست