responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف    الجزء : 7  صفحة : 135

اخبار التحنك بعضها دل على استحبابه في السفر و بعضها دل على استحبابه في السعي لقضاء الحاجة و بعضها بمجرد التعمم، و لا يخفى ان المنافي لاخبار الإسدال ظاهرا انما هو اخبار القسم الثالث حيث انها- كما فهمه الأصحاب (رضوان الله عليهم)- تدل على دوام ذلك و استمراره ما دام معتما، و حينئذ فيمكن القول ببقاء اخبار الفردين الآخرين على ظاهرها من غير تأويل إذ لا منافاة فيهما فان موردها خاص بهذين الفردين فيختص بها أخبار الإسدال، و وجه الجمع حينئذ هو حمل اخبار القسم الثالث على ان المراد التحنك وقت التعمم بان يدير العمامة بعد فراغه من التعمم تحت حنكه لا دائما كما فهمه الأصحاب و بما ذكرنا يشعر ظاهر الأخبار المذكورة فإن ظاهر قوله «و لم يتحنك»- من حيث كونه حالا من الفاعل في قوله: «من تعمم» و الحال قيد في فاعلها- يعطي أن التحنك وقت التعمم، و اما استمرار ذلك فيحتاج الى دليل و ليس إلا ما قدمنا مما هذه صورته، و حينئذ تبقى اخبار الإسدال على ظاهرها فيكون المستحب دائما هو الإسدال و التحنك مخصوص بهذه الصور الثلاث. و لا قدح يتطرق الى ما ذكرناه إلا مجرد مخالفة الأصحاب في ما فهموه من هذه الاخبار حيث لم أقف على قائل بما ذكرناه لكن لا يحضرني وجه للجمع بينها غير ذلك، و الظاهر انه الى ذلك يشير ما قدمناه من كلام السيد ابن طاوس بالتقريب الذي قدمنا ذكره. و الله العالم.

و (منها)-

كراهة الإمامة بغير رداء

، و الحكم بذلك مشهور بين الأصحاب (رضوان الله عليهم) لا اعرف فيه مخالفا. و ظاهر الشهيدين استحباب الرداء للمصلي مطلقا.

و قال شيخنا المجلسي في كتاب البحار: و الذي يظهر لنا من الأخبار ان الرداء انما يستحب للإمام و غيره إذا كان في ثوب واحد لا يستر منكبيه أو لا يكون صفيقا و ان ستر منكبيه لكنه في الإمام آكد، و إذا لم يجد ثوبا يرتدي به مع كونه في إزار و سراويل فقط يجوز ان يكتفي بالتكة و السيف و القوس و نحوها، و يمكن القول باستحباب

اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف    الجزء : 7  صفحة : 135
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست