responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف    الجزء : 7  صفحة : 133

موسى بن جعفر (عليه السلام) [1] انه قال: «انا ضامن ثلاثا لمن خرج يريد سفرا معتما تحت حنكه: ان لا يصيبه السرق و لا الغرق و لا الحرق».

و رويناه ايضا عن البرقي من كتاب المحاسن بإسناده الى ابي الحسن (عليه السلام) ثم قال أقول: و قد روينا في العمامة عند التوجه للمهمات روايات عن ابي العباس احمد بن عقدة. إلى آخر ما قدمناه، الى ان قال في آخر الكلام: أقول: هذا لفظ ما رويناه أردنا أن نذكره ليعلم وصف العمامة في السفر الذي نخشاه. و من الظاهر ان الرواية الأولى التي نقلها عن الطبرسي و المحاسن هي التي عنون لها الفصل المذكور حيث اشتملت على ذكر التحنك و ما نقله أخيرا عن ابن عقدة فإنما قصد به بيان استحباب العمامة على هذه الكيفية مطلقا لا بخصوص السفر، و يشير اليه كلامه في الأخير و هو قوله: «هذا لفظ ما رويناه. إلخ» بمعنى بيان وصف العمامة في السفر و وصفها في الحضر، و لو أراد السيد ما زعمه من حمل الروايتين الأخيرتين على الرواية الأولى بمعنى ان التحنك عبارة عما اشتملت عليه روايتا ابن عقدة لورد على السيد ايضا ما أوردناه عليه من ان دعوى كون الإسدال بين الكتفين تحنكا مما لا يقول به ادنى من له روية من الرجال فضلا عن العلماء الأعلام ذوي الكمال، و الشبهة التي عرضت لشيخنا المذكور انما هو من حيث الإسدال على الصدر بمرور العمامة على أحد اللحيين لا ما إذا كانت بين الكتفين و هذا بحمد الله ظاهر لكل ذي عينين.

و (خامسها)- ان ما استند اليه- من اخبار تحنيك الميت و إيراده رواية عثمان النوا الدالة على صورة التعميم و قوله بعدها «و كذا سائر أخبار تعميم الميت.»-

ففيه انه لا يخفى ان ههنا حكمين أحدهما استحباب التعميم و الآخر استحباب تحنيكه بالعمامة و ليس كل خبر دال على التعميم يستلزم التحنيك كما لا يخفى على من أحاط خبرا بأخبار المسألة، و التحنيك على ما ذكره الأصحاب (رضوان الله عليهم) و منهم المحقق


[1] الوسائل الباب 59 من آداب السفر.

اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف    الجزء : 7  صفحة : 133
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست