responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف    الجزء : 7  صفحة : 113

لبعض الأصحاب و اختاره المصنف. و (الثالث) عدم الإعادة مطلقا و اختاره ابن إدريس و هو أقرب، لنا- ان النهي غير متعلق به في صورة النسيان فيبقى إطلاق التكليف بالصلاة سالما عن المعارض، و وجوب التحفظ بحيث لا يعرض له النسيان غير ثابت. و اما الاستدلال

بقوله (صلى الله عليه و آله) «رفع عن أمتي الخطأ و النسيان»

، و ذكر الحديث ثم رده بنحو ما ذكرناه. ثم قال: احتج القائلون بوجوب الإعادة دون القضاء بأن الناسي مفرط لقدرته على التكرار الموجب للتذكار فإذا أخل به كان مفرطا، و لانه لما علم كان حكمه المنع من الصلاة و الأصل بقاء ذلك عملا بالاستصحاب. و اما عدم وجوب القضاء فلانه تكليف جديد و لم يثبت. و الجواب منع وجوب التكرار و منع كونه موجبا للتذكار. إلخ.

و فيه (أولا) ان كلام ابن إدريس في السرائر ظاهر في وجود القول بوجوب الإعادة مطلقا لا التفصيل كما لا يخفى على من راجعه. و (ثانيا) ان من ذهب الى التفصيل و وجوب الإعادة في الوقت كالعلامة في المختلف و الشهيد في الذكرى انما علل ذلك بأنه متى ذكر في الوقت دخل تحت عهدة الخطاب لانه لم يأت بالمأمور به على وجهه و الوقت باق فيبقى تحت عهدة الخطاب حتى يأتي به كما عرفت من كلام المختلف و مثله الشهيد في الذكرى، حيث قال: و يمكن القول بالإعادة في الوقت لقيام السبب و عدم تيقن الخروج من العهدة. لا انهم عللوه بما زعمه من ان الناسي مفرط. الى آخر كلامه. و بذلك يظهر لك ضعف ما اختاره من عدم وجوب الإعادة في الوقت لاعتماده في ذلك على رد دليل القائلين بالإعادة بزعمه و إلا فهو قد صرح بعدم دلالة الحديث الذي اعتمده في المنتهى و السرائر. قوله: لنا- ان النهي غير متعلق به في صورة النسيان (قلنا) نعم هذا الكلام تام لو استمر النسيان الى ان خرج الوقت اما لو ذكر في الوقت فما ذكره ممنوع لظهور ان ما اتى به ليس كما أمر به الشارع فهو باق تحت عهدة الخطاب لبقاء الوقت و توجه الخطاب و هو السبب في التكليف بالعبادة. و بالجملة فالظاهر ان كلامه هنا ناشىء عن عدم

اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف    الجزء : 7  صفحة : 113
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست