responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف    الجزء : 7  صفحة : 104

حيث قال- في مقام الرد على المخالفين في جواب من قاس صحة الطلاق في الحيض بصحة العدة مع خروج المعتدة من بيت زوجها- ما هذا لفظه: و انما قياس الخروج و الإخراج كرجل دخل دار قوم بغير إذنهم فصلى فيها فهو عاص في دخوله الدار و صلاته جائزة لأن ذلك ليس من شرائط الصلاة لأنه منهي عن ذلك صلى أم لم يصل، و كذلك لو ان رجلا غصب من رجل ثوبا أو أخذه فلبسه بغير اذنه فصلى فيه لكانت صلاته جائزة و كان عاصيا في لبسه ذلك الثوب لان ذلك ليس من شرائط الفرض لان ذلك انى على حدة و الفرض جائز معه، و كل ما لم يجب إلا مع الفرض و من أجل ذلك الفرض فان ذلك من شرائطه لا يجوز الفرض إلا بذلك على ما بيناه. و ليكن القوم لا يعرفون و لا يميزون و يريدون ان يلبسوا الحق بالباطل. الى آخر ما ذكره (قدس سره). و مرجعه إلى انه حيث لم يشترط الإباحة في المكان و اللباس بالنسبة إلى الصلاة كما ورد اشتراطها بستر العورة و القبلة و طهارة الساتر و نحوها فلا يكون الإخلال بها مضرا بالصلاة و موجبا لبطلانها، فتجوز الصلاة حينئذ في المكان و الثوب المغصوبين غاية الأمر انه منهي عن التصرف في المغصوب صلى فيه أو لم يصل، و غاية ما يوجبه هذا النهي هو الإثم في التصرف بأي نحو كان. و هو كلام متين و من ثم مال اليه المحدث الكاشاني في المفاتيح.

قال شيخنا المجلسي (قدس سره) في كتاب البحار بعد نقل الكلام بطوله ما صورته: فظهر ان القول بالصحة كان بين الشيعة بل كان أشهر عندهم في تلك الأعصار. انتهى. أقول: و يؤيده ايضا ان صاحب الكافي قد نقل ذلك و لم ينكره و لم يطعن عليه في شيء منه.

إذا عرفت ذلك فاعلم انه لا بد من نقل حجة القوم في هذا المقام و بيان ما يتوجه عليها من نقض و إبرام فنقول و بالله سبحانه الاعتصام من زيغ الافهام و طغيان الأقلام:

قال السيد السند (قدس سره) في كتاب المدارك بعد نقل كلام الأصحاب

اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف    الجزء : 7  صفحة : 104
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست