responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف    الجزء : 6  صفحة : 414

بخلاف الماشي. و الأجود تقديم أكثرهما استيفاء للافعال و مع التساوي فالتخيير.

(الرابعة) [الصلاة في الكنيسة أو على بعير معقول]

- لو كان الراكب يتمكن من الركوع و السجود و فرائض الصلاة كالراكب في الكنيسة أو على بعير معقول أو نحو ذلك فهل يجوز الصلاة أم لا؟ المشهور الثاني لظواهر الأخبار المتقدمة لإطلاقها في المنع من الصلاة راكبا، قال شيخنا الشهيد الثاني و هي عامة و وجه عمومها الاستثناء المذكور فيها. و أورد عليه سبطه في المدارك ان هذا العموم انما هو في الفاعل خاصة اما الدابة فمطلقة، و لا يبعد حملها على ما هو الغالب اعني من لا يتمكن من استيفاء الأفعال. انتهى. و هو جيد. و نقل عن فخر المحققين الاستدلال على ذلك بما لا يخلو من ضعف كما نبه عليه في المدارك.

ثم قال في المدارك: و الأقرب الجواز كما اختاره العلامة في النهاية إذ المفروض التمكن من استيفاء الأفعال و الأمن من زواله عادة في ثاني الحال. انتهى. و هو جيد ان تم ما ذكره من التمكن.

إلا ان ظاهر كلام الشهيد في الذكرى تعليل المنع في الكنيسة بعدم الاستقرار و عليه فلا يكون متمكنا من استيفاء الأفعال حيث انه علل المنع في الراكب في الكنيسة بعدم الاستقرار، قال و لهذا لا يصح صلاة الماشي مستقبلا مستوفيا للأفعال لأن المشي أفعال كثيرة خارجة عن الصلاة فيبطلها و انما خرجت النافلة بدليل آخر مع المسامحة فيها. انتهى.

و عندي في حمل الصلاة في الكنيسة على صلاة الماشي و انها مثلها في عدم الاستقرار إشكال، لأن الراكب في الكنيسة مستقر في مكانه و انما يتحرك به البعير و الدابة بخلاف الماشي المتحرك بنفسه، و بالجملة فإني لا اعرف له وجه استقامة. و مثله الكلام في الدابة المعقولة بحيث لا يأمن من الحركة و الاضطراب فان استيفاء الأفعال على ظهرها غير ممكن مع ان إطلاق الأمر بالصلاة ينصرف الى الفرد المعهود و هو ما كان على الأرض و ما في معناها فالأظهر العدم إلا مع الضرورة.

اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف    الجزء : 6  صفحة : 414
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست