responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف    الجزء : 6  صفحة : 400

(الثالث) [هل تجزئ الصلاة الواحدة بعد تعذر الظن بالقبلة]

- المشهور بين الأصحاب (رضوان الله عليهم) انه مع تعذر الظن بالقبلة يصلي كل فريضة إلى أربع جهات. و قال ابن ابي عقيل لو خفيت عليه القبلة لغيم أو ريح أو ظلمة فلم يقدر على القبلة صلى حيث شاء مستقبل القبلة و غير مستقبلها و لا اعادة عليه إذا علم بعد ذهاب وقتها انه صلى لغير القبلة. و هو الظاهر من ابن بابويه و نفى عنه البعد في المختلف و مال إليه في الذكرى و اختاره جملة من محققي متأخري المتأخرين، و هو المختار لما ستعرف من الاخبار.

احتج الشيخ و من تبعه من أصحاب القول المشهور برواية خراش المتقدمة، و ردها القائلون بالقول الآخر بضعف السند و بأنها متروكة الظاهر من حيث تضمنها سقوط الاجتهاد بالكلية مع دلالة الأخبار المتقدمة عليه.

و الحق في الجواب عن الرواية المذكورة ما افاده المحدث الأمين الأسترآبادي في كتاب الفوائد المدنية من ان قصده (عليه السلام) انما هو مجرد الرد على المخالفين في ما يدعونه من الالتجاء الى الاجتهاد الذي يبنون عليه الأحكام الشرعية و قد منعت منه النصوص المعصومية بان لنا مندوحة عن ذلك و هو المصير الى العمل بالاحتياط الذي يحصل بالصلاة إلى أربع جهات لا ان مراده (عليه السلام) نفى الاجتهاد في القبلة بالكلية مع دلالة أخبارهم (عليهم السلام) كما عرفت مما قدمناه و هو معنى صحيح لا غبار عليه.

و به تبقى أدلة القول الثاني سالمة من المعارض، و منها-

ما رواه الصدوق في الصحيح عن زرارة و محمد بن مسلم ابي جعفر (عليه السلام) [1] انه قال: «يجزئ المتحير أبدا أينما توجه إذا لم يعلم اين وجه القبلة».

و روى في الكافي في الصحيح عن ابن ابي عمير عن بعض أصحابنا عن زرارة [2] قال: «سألت أبا جعفر (عليه السلام) عن قبلة المتحير فقال يصلي حيث شاء».


[1] الوسائل الباب 8 من القبلة.

[2] الوسائل الباب 8 من القبلة.

اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف    الجزء : 6  صفحة : 400
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست