اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف الجزء : 6 صفحة : 385
في رسالته التي في القبلة حيث قال: و على أهل العراق و من يصلي الى قبلته من أهل المشرق التياسر قليلا، ثم نقل عن الصادق (عليه السلام) مضمون حديث المفضل.
و قد صرح في غير موضع بقبول الخبر الضعيف المجبور بعمل الأصحاب و منه ما تقدم قريبا في مسألة من أدرك من الغداة ركعة قبل طلوع الشمس حيث قال: و هذه الروايات و ان ضعف سندها إلا ان عمل الطائفة عليها و لا معارض لها فينبغي العمل عليها. انتهى.
و الحال في المقامين واحد، و لكنه (قدس سره) كما صرحنا به في غير مقام لضيق الخناق في هذا الاصطلاح ليس له قاعدة يعتمد عليها و لا ضابطة يرجع إليها. و اما ما ذكره- من انه لا يؤمن من العمل بهما الانحراف الفاحش- فهو اجتهاد في مقابلة النصوص و قد ردته الاخبار بالعموم و الخصوص.
نعم قد احتمل شيخنا العلامة المجلسي (قدس سره) هنا وجها وجيها في الجواب عن هذه الأخبار و ما يلزم فيها من الإشكال الذي عرضه المحقق الخواجة نصير الملة و الدين على المحقق جعفر بن سعيد وقت الدرس فأجاب بجواب اقناعي ثم كتب في المسألة رسالة في تحقيق الجواب و استحسنه المحقق المذكور، و الرسالة المذكورة ذكرها ابن فهد في كتابه المهذب فمن أحب الوقوف على ذلك فليرجع الى الكتاب المذكور.
و اما ما ذكره شيخنا المجلسي (عطر الله مرقده) في المقام فحاصله انه لا يبعد ان يكون الأمر بالتياسر لأهل العراق لكون المحاريب المشهورة المبنية فيها في زمان خلفاء الجور و لا سيما المسجد الأعظم كانت مبنية على التيامن عن القبلة و لم يمكنهم (عليهم السلام) إظهار خطأ هؤلاء الفساق فأمروا شيعتهم بالتياسر عن تلك المحاريب و عللوا ذلك بما عللوه لئلا يشتهر بينهم الحكم بخطإ من مضى من خلفاء الجور، قال و يؤيده ما ورد في وصف مسجد غنى و ان قبلته لقاسطة فهو يومئ الى ان سائر المساجد في قبلتها شيء، و مسجد غنى اليوم غير موجود. و يؤيده أيضا
ما رواه محمد بن إبراهيم النعماني في كتاب الغيبة عن ابن عقدة عن علي بن الحسن عن الحسن و محمد بني يوسف عن سعدان بن مسلم عن
اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف الجزء : 6 صفحة : 385