responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف    الجزء : 6  صفحة : 187

(الرابع)- الأخبار الدالة على ذم النائم عن صلاة العتمة إلى الانتصاف و امره بالقضاء بعد الانتصاف و امره بصيام ذلك اليوم عقوبة و امره بالاستغفار، فمن ذلك الخبر المتقدم نقله عن العياشي في الوجه الأول، و منها

ما رواه الصدوق مرسلا عن ابي جعفر (عليه السلام) [1] قال: «ملك موكل يقول من بات عن العشاء الآخرة الى نصف الليل فلا أنام الله عينه».

و رواه في كتاب العلل مسندا في الصحيح عندي عن صفوان ابن يحيى عن موسى بن بكر عن زرارة عن ابي جعفر (عليه السلام) [2] إلا ان فيه «من نام عن العشاء».

و هو أظهر.

و روى الشيخ بسنده الى ابي بصير عن ابي عبد الله (عليه السلام) [3] في حديث قال: «و أنت في رخصة الى نصف الليل و هو غسق الليل فإذا مضى الغسق نادى ملكان: من رقد عن صلاة المكتوبة بعد نصف الليل و هو غسق الليل فإذا مضى الغسق نادى ملكان: من رقد عن صلاة المكتوبة بعد نصف الليل و هو غسق الليل فإذا مضى الغسق نادى ملكان: من رقد عن صلاة المكتوبة بعد نصف الليل فلا رقدت عيناه».

و نحوه في كتاب المجالس و كتاب المحاسن.

و في الموثق عن الحلبي عن ابي عبد الله (عليه السلام) [4] قال: «العتمة إلى ثلث الليل أو الى نصف الليل و ذلك التضييع».

و روى الصدوق في الفقيه مرسلا [5] قال: «و روى في من نام عن العشاء الآخرة الى نصف الليل انه يقضي و يصبح صائما عقوبة و انما وجب ذلك لنومه عنها الى نصف الليل».

قال المحدث الكاشاني في أبواب الأوقات من الوافي: ستأتي هذه الرواية مسندة في كتاب الصيام [6]

و في الصحيح عن عبد الله بن مسكان رفعه الى ابي عبد الله (عليه السلام) [7] قال: «من نام قبل ان يصلي العتمة فلم يستيقظ حتى يمضي نصف الليل فليقض صلاته و يستغفر الله».

و في الصحيح عن عبد الله بن المغيرة عن من حدثه عن ابي عبد الله (عليه السلام) [8] «في رجل نام عن العتمة فلم يقم إلا بعد انتصاف الليل؟ قال يصليها و يصبح صائما».

و قد ذهب الى وجوب الصوم هنا المرتضى (رضي الله عنه) مدعيا الإجماع عليه


[1] الوسائل الباب 29 من المواقيت.

[2] الوسائل الباب 29 من المواقيت.

[3] الوسائل الباب 21 و 17 من المواقيت.

[4] الوسائل الباب 17 من المواقيت.

[5] الوسائل الباب 29 من المواقيت.

[6] رواه في الوسائل في الباب 29 من أبواب المواقيت.

[7] الوسائل الباب 29 من المواقيت.

[8] الوسائل الباب 29 من المواقيت.

اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف    الجزء : 6  صفحة : 187
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست