اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف الجزء : 6 صفحة : 187
(الرابع)- الأخبار الدالة على ذم النائم عن صلاة العتمة إلى الانتصاف و امره بالقضاء بعد الانتصاف و امره بصيام ذلك اليوم عقوبة و امره بالاستغفار، فمن ذلك الخبر المتقدم نقله عن العياشي في الوجه الأول، و منها
ما رواه الصدوق مرسلا عن ابي جعفر (عليه السلام)[1] قال: «ملك موكل يقول من بات عن العشاء الآخرة الى نصف الليل فلا أنام الله عينه».
و رواه في كتاب العلل مسندا في الصحيح عندي عن صفوان ابن يحيى عن موسى بن بكر عن زرارة عن ابي جعفر (عليه السلام)[2] إلا ان فيه «من نام عن العشاء».
و هو أظهر.
و روى الشيخ بسنده الى ابي بصير عن ابي عبد الله (عليه السلام)[3] في حديث قال: «و أنت في رخصة الى نصف الليل و هو غسق الليل فإذا مضى الغسق نادى ملكان: من رقد عن صلاة المكتوبة بعد نصف الليل و هو غسق الليل فإذا مضى الغسق نادى ملكان: من رقد عن صلاة المكتوبة بعد نصف الليل و هو غسق الليل فإذا مضى الغسق نادى ملكان: من رقد عن صلاة المكتوبة بعد نصف الليل فلا رقدت عيناه».
و نحوه في كتاب المجالس و كتاب المحاسن.
و في الموثق عن الحلبي عن ابي عبد الله (عليه السلام)[4] قال: «العتمة إلى ثلث الليل أو الى نصف الليل و ذلك التضييع».
و روى الصدوق في الفقيه مرسلا [5] قال: «و روى في من نام عن العشاء الآخرة الى نصف الليل انه يقضي و يصبح صائما عقوبة و انما وجب ذلك لنومه عنها الى نصف الليل».
قال المحدث الكاشاني في أبواب الأوقات من الوافي: ستأتي هذه الرواية مسندة في كتاب الصيام [6]
و في الصحيح عن عبد الله بن مسكان رفعه الى ابي عبد الله (عليه السلام)[7] قال: «من نام قبل ان يصلي العتمة فلم يستيقظ حتى يمضي نصف الليل فليقض صلاته و يستغفر الله».
و في الصحيح عن عبد الله بن المغيرة عن من حدثه عن ابي عبد الله (عليه السلام)[8]«في رجل نام عن العتمة فلم يقم إلا بعد انتصاف الليل؟ قال يصليها و يصبح صائما».
و قد ذهب الى وجوب الصوم هنا المرتضى (رضي الله عنه) مدعيا الإجماع عليه