اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف الجزء : 5 صفحة : 95
للفرق و لا لعدمه، و بالجملة فالاحتياط في أمثال ذلك مما ينبغي المحافظة عليه.
(السابع) [فأرة المسك]
- قال في المنتهى: فأرة المسك إذا انفصلت من الظبية في حياتها أو بعد التذكية طاهرة و ان انفصلت بعد موتها فالأقرب النجاسة. و قال في الذكرى المسك طاهر إجماعا و فأرته و ان أخذت من غير المذكى. و بهذا القول صرح العلامة في النهاية أيضا فقال: فأرة المسك ان انفصلت من الظبية في حياتها أو بعد التذكية طاهرة و ان انفصلت بعد موتها فالأقرب ذلك أيضا للأصل. و في التذكرة أيضا حكم بالطهارة مطلقا سواء انفصلت من الظبي حال حياته أو بعد موته و هو خلاف ما ذكره في المنتهى.
قال في المدارك: و الأصح طهارتها مطلقا كما اختاره في التذكرة للأصل
و صحيحة علي بن جعفر عن أخيه موسى (عليه السلام)[1] قال: «سألته عن فأرة المسك تكون مع الرجل و هو يصلي و هي معه في جيبه أو ثيابه؟ فقال لا بأس بذلك».
ثم قال:
و لا ينافي ذلك
ما رواه عبد الله بن جعفر في الصحيح [2] قال: «كتبت إليه- يعني أبا محمد (عليه السلام)- هل يجوز للرجل ان يصلي و معه فأرة مسك؟ قال لا بأس بذلك إذا كان ذكيا».
لجواز ان يكون المراد بالذكي الطاهر مع ان المنع من استصحابها في الصلاة لا ينحصر وجهه في النجاسة. انتهى.
أقول: فيه ان ما ذكره من اختيار القول بالطهارة عملا بصحيحة علي بن جعفر و حمل الصحيحة الأخرى على ما ذكره فلقائل أن يقول بما ذهب إليه في المنتهى من القول بالنجاسة عملا بصحيحة عبد الله بن جعفر المذكورة، بأن يقال ان المراد من قوله: «إذا كان ذكيا» اما الحمل على رجوع ضمير «كان» الى الظبي المدلول عليه بالفأرة بمعنى ان يكون مذكى لا ميتة و المراد بالمذكى ما هو أعم من حال الحياة أو التذكية بالذبح، و ربما يستأنس لذلك بتذكير الضمير، و اما الرجوع الى الفأرة باعتبار ما ذكرناه أيضا أي إذا كانت ذكية بالأخذ من أحد هذين الفردين، و الظاهر قرب ما ذكرناه على ما ذكره من ان المراد كونها
[1] رواه في الوسائل في الباب 41 من أبواب لباس المصلى.
[2] رواه في الوسائل في الباب 41 من أبواب لباس المصلي.
اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف الجزء : 5 صفحة : 95