responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف    الجزء : 5  صفحة : 92

العمل حيث انا لا نرى العمل بهذا الاصطلاح المحدث.

و (ثانيهما)- ان كلام الأصحاب قد اختلف في التعبير عن هذا الشرط الذي ذكر لطهارة البيضة، فبعض المتقدمين اقتصر على نقل الحديث فعبر بالجلد الغليظ و اقتفاه الشيخ في النهاية كما هي عادته غالبا من التعبير بمتون الاخبار، و بعض عبر بالجلد و لكن بدلوا لفظ الغليظ بالفوقاني، و عبر جماعة: منهم- المحقق و الشهيد بالقشر الأعلى و في كلام العلامة في جملة من كتبه الصلب كما تقدم في عبارة النهاية و مثله في المنتهى، و تبعه على التقييد بالصلابة بعض المتأخرين، و الظاهر ان مرجع الجميع إلى أمر واحد و الاختلاف انما هو بحسب اللفظ، اما فيما عدا عبارة العلامة بالصلب فظاهر، و اما في التعبير بالصلب فيمكن ان يكون خرج مخرج الغالب، و بيان ذلك ان هذا القشر الذي يجمع البياض و الصفرة أول ما يكون رقيقا ثم يغلظ حتى يصير صلبا، و المراد بالقشر الأعلى و الجلد الغليظ و القوقاني في عباراتهم هو هذا الغشاء الرقيق الذي يصلب بعد ذلك إذا آن رمي الدجاجة للبيضة و إخراجها، فالاعتبار في طهارة البيضة بحصوله و ان لم يصلب على الوجه الذي تخرج عليه البيضة عادة، و تقييد العلامة بالصلابة ربما ينافي ذلك الا ان يحمل على الخروج مخرج الغالب كما ذكرنا، نعم حكى العلامة في بعض كتبه عن بعض الجمهور انه ذهب الى طهارة البيضة و ان لم تكتس القشر الأعلى محتجا بان عليها غاشية رقيقة تحول بينها و بين النجاسة، ثم قال: و الأقرب عندي انها ان كانت قد اكتست الجلد الأعلى و ان لم يكن صلبا فهي طاهرة لعدم الملاقاة و الا فلا، و ربما أشعر هذا الكلام بمنافاة ما ذكرناه الا انه يمكن إرجاعه إليه بأن يحمل كلامه على ان المراد انه ان كانت هذه الغاشية الرقيقة هي الجلد الأعلى الذي يجمع البياض و الصفرة و هو الذي يصلب بعد ذلك فإنه يصلب عليه الجلد الأعلى الذي هو المناط في الطهارة و ان لم يكن صلبا و الا فلا، و هذا يرجع الى ما قدمنا ذكره.

(السادس) [اللبن في ضرع الشاة الميتة]

- اختلف أصحابنا في طهارة اللبن في ضرع الشاة الميتة و نجاسته،

اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف    الجزء : 5  صفحة : 92
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست