responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف    الجزء : 5  صفحة : 90

على من صرح بذلك من الأصحاب و لا من أهل اللغة بل ظاهر الجميع تباين القولين.

و (ثانيا)- ان ما ذكره من التمسك بالأصل مردود بما عرفت من عموم نجاسة الميتة الموجب لتنجيس ما لاقاها برطوبة، و الكرش و ان كان طاهرا بالذات من حيث استثناء الروايات إلا انه نجس بالعرض، إلا انه نجس بالعرض، إلا ان يجاب عن الاشكال المذكور بما ذكرناه

(الخامس) [البيضة من الدجاجة الميتة]

- ان جملة من الأخبار المتقدمة قد دلت على استثناء البيضة كجملة ما ذكر من العشرة. و ظاهر إطلاقها الحكم بالطهارة و ان لاقت الميتة بالرطوبة مع مخالفة ذلك لما عرفت في الصوف و نحوه من انه متى أخذ بالقلع فإنه يجب تطهير موضع الملاقاة كما قال به الأصحاب (رضوان الله عليهم) و دلت عليه حسنة حريز، و من أجل ذلك اختلفت كلمة الأصحاب في البيضة أيضا، فظاهر بعض الحكم بالطهارة نظرا إلى إطلاق النصوص و الظاهر انه قول الأكثر كما نقله في المعالم، حيث انهم أطلقوا الحكم بطهارة البيضة و لم يتعرضوا لحكم ظاهرها مع معلومية ملاقاتها بالرطوبة للميتة النجسة، و المفهوم من كلام العلامة النجاسة كما صرح به في النهاية حيث قال: البيضة من الدجاجة الميتة طاهرة ان اكتست الجلد الفوقاني الصلب لأنها صلبة القشر لاقت نجاسة فلم تكن نجسة في نفسها بل بالملاقاة، و نحوه في المنتهى ايضا.

و يمكن تأييد ما ذهب إليه العلامة بأن حسنة حريز التي استدل بها على غسل موضع القلع من الصوف و نحوه قد تضمنت البيضة في جملة تلك الأفراد المعدودة فيها و الأمر بغسل تلك الأشياء المعدودة إذا أخذت بعد الموت فتدخل البيضة في ذلك، غاية الأمر انها قد اشتملت ايضا على اللبن و اللبأ و هذان الفردان يجب إخراجهما من حيث عدم إمكان الغسل فيهما فلا ينصرف الأمر المذكور إليهما، و اشتملت بعد الأمر بالغسل على الأمر بالصلاة و هذا ربما يشعر بظاهره خروج البيضة أيضا حيث انه لا يصلى فيها.

و يمكن ان يقال ان الأمر بالغسل لا يستلزم الأمر بالصلاة فيحمل الأمر بالصلاة على ما يصلى فيه من تلك الافراد كالصوف و الشعر، إذ لا يخفى ان الرواية قد اشتملت في جملة

اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف    الجزء : 5  صفحة : 90
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست