اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف الجزء : 5 صفحة : 90
على من صرح بذلك من الأصحاب و لا من أهل اللغة بل ظاهر الجميع تباين القولين.
و (ثانيا)- ان ما ذكره من التمسك بالأصل مردود بما عرفت من عموم نجاسة الميتة الموجب لتنجيس ما لاقاها برطوبة، و الكرش و ان كان طاهرا بالذات من حيث استثناء الروايات إلا انه نجس بالعرض، إلا انه نجس بالعرض، إلا ان يجاب عن الاشكال المذكور بما ذكرناه
(الخامس) [البيضة من الدجاجة الميتة]
- ان جملة من الأخبار المتقدمة قد دلت على استثناء البيضة كجملة ما ذكر من العشرة. و ظاهر إطلاقها الحكم بالطهارة و ان لاقت الميتة بالرطوبة مع مخالفة ذلك لما عرفت في الصوف و نحوه من انه متى أخذ بالقلع فإنه يجب تطهير موضع الملاقاة كما قال به الأصحاب (رضوان الله عليهم) و دلت عليه حسنة حريز، و من أجل ذلك اختلفت كلمة الأصحاب في البيضة أيضا، فظاهر بعض الحكم بالطهارة نظرا إلى إطلاق النصوص و الظاهر انه قول الأكثر كما نقله في المعالم، حيث انهم أطلقوا الحكم بطهارة البيضة و لم يتعرضوا لحكم ظاهرها مع معلومية ملاقاتها بالرطوبة للميتة النجسة، و المفهوم من كلام العلامة النجاسة كما صرح به في النهاية حيث قال: البيضة من الدجاجة الميتة طاهرة ان اكتست الجلد الفوقاني الصلب لأنها صلبة القشر لاقت نجاسة فلم تكن نجسة في نفسها بل بالملاقاة، و نحوه في المنتهى ايضا.
و يمكن تأييد ما ذهب إليه العلامة بأن حسنة حريز التي استدل بها على غسل موضع القلع من الصوف و نحوه قد تضمنت البيضة في جملة تلك الأفراد المعدودة فيها و الأمر بغسل تلك الأشياء المعدودة إذا أخذت بعد الموت فتدخل البيضة في ذلك، غاية الأمر انها قد اشتملت ايضا على اللبن و اللبأ و هذان الفردان يجب إخراجهما من حيث عدم إمكان الغسل فيهما فلا ينصرف الأمر المذكور إليهما، و اشتملت بعد الأمر بالغسل على الأمر بالصلاة و هذا ربما يشعر بظاهره خروج البيضة أيضا حيث انه لا يصلى فيها.
و يمكن ان يقال ان الأمر بالغسل لا يستلزم الأمر بالصلاة فيحمل الأمر بالصلاة على ما يصلى فيه من تلك الافراد كالصوف و الشعر، إذ لا يخفى ان الرواية قد اشتملت في جملة
اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف الجزء : 5 صفحة : 90