responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف    الجزء : 5  صفحة : 84

(الثالث) [هل يفرق في طهارة المستثنيات من الميتة بين ما يؤكل و غيره؟]

- المشهور بين الأصحاب (رضوان الله عليهم) انه لا فرق في الحكم بطهارة هذه الأشياء من الميتة بين كون الميتة مما يؤكل لحمه لو ذكى و لا غيره، و قال العلامة في النهاية: أما بيض الجلال و ما لا يؤكل لحمه مما له نفس سائلة فالأقوى فيه النجاسة، و نحوه ذكر في المنتهى ايضا، نقل ذلك في المعالم و قال بعد نقل الحكم المذكور لا نعرف فيه خلافا إلا من العلامة ثم نقل كلامه في الكتابين المذكورين.

و قال: و لا نرى لكلامه وجها و لا عرفنا له عليه موافقا و قد نص الشهيد في الذكرى على عدم الفرق و اما الإنفحة من غير المحلل كالموطوء ففي طهارتها احتمالان منشأهما من كون أكثر الأخبار الدالة على طهارتها واردة بالحل أو مسوقة لبيانه و منه استفيدت الطهارة و ذلك مفقود في غير المحلل، و من عدم الدليل العام على نجاسة الميتة بحيث يتناول أمثال هذه الاجزاء كما أشرنا اليه و مقتضى الأصل هو الطهارة الى ان يقوم الدليل على خلافها و لا دليل، و لم أقف لأحد من الأصحاب في ذلك على كلام و ربما يكون إطلاقهم الحكم بالطهارة قرينة على عدم التفرقة، و لا يخفى ان فرق العلامة في حكم البيض يقتضي الفرق هنا ايضا. انتهى.

أقول: فيه ان ما ذكره بالنسبة إلى الانفحة في الاحتمال الثاني من عدم الدليل العام على نجاسة الميتة مردود بما قدمنا ذكره من الاخبار الدالة على ذلك و ما ذيلناها به من التقريب الدال على النجاسة، و متى ثبت ذلك استلزم القول بنجاسة جميع اجزائها بالتقريب المتقدم في الكلب و نحوه من نجس العين كما سيجيء تحقيقه ايضا ان شاء الله تعالى في المقام و الاعتراف بذلك من جملة من علمائنا الاعلام. و اما قوله: «و ربما يكون إطلاقهم الحكم بالطهارة قرينة على عدم الحكم بالتفرقة» فهو معارض بان اتفاقهم على الحكم بنجاسة الميتة- كما اعترف به سابقا من انه لا مستند لهذا الحكم إلا اتفاقهم المستلزم كما عرفت للحكم بنجاسة كل جزء جزء من اجزاء الميتة- موجب للحكم بالنجاسة في الانفحة فيبقى الوجه الأول من الاحتمالين المذكورين في كلامه سالما عن

اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف    الجزء : 5  صفحة : 84
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست