responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف    الجزء : 5  صفحة : 82

بكونه مما لا تحله الحياة إلا أن المنافاة الموجبة لتقييد إطلاق تلك الأخبار انما هو من حيث دلالة هذه الأخبار على الطهارة بهذه الألفاظ الدالة على ذلك و مقتضى القاعدة كما عرفت تقييد إطلاق تلك الاخبار بهذه، و حينئذ فما ادعاه- من انه مع وجود النص الدال على نجاسة الميتة فإنه يشمل جميع هذه الأشياء المذكورة و ان هذه الأخبار لا تفيد تخصيصا و لا تقييدا لها لعدم ظهور الدلالة على الطهارة حتى انه انما التجأ إلى أصالة الطهارة و الاتفاق ظاهرا و عدم صدق الميتة عليها- غلط محض حيث انه غفل عما اشتملت عليه هذه الأخبار من الألفاظ الظاهرة و انما تعلق باشتمال بعضها على عدم حلول الحياة و رتب عليه ما ذكره من المناقشة، و ما ذكرناه بحمد الله سبحانه ظاهر لا سترة عليه.

(الثاني) [هل يفرق في طهارة الصوف و نحوه من الميتة بين الجز و القلع؟]

- المشهور بين الأصحاب (رضوان الله عليهم) عدم الفرق في الحكم بطهارة الصوف و الشعر و الريش و الوبر بين كونها مأخوذة من الميتة بطريق الجز أو القلع إلا انه يحتاج في صورة القلع الى غسل موضع الاتصال من حيث ملاقاة الميتة بالرطوبة. و يدل على ذلك (أولا)- إطلاق الأخبار المتقدمة إذ لا تصريح فيها بالجز و لا غيره. و (ثانيا) حسنة حريز المتقدمة في صدر المسألة حيث اشتملت على الأمر بغسل هذه الأشياء بعد أخذها من الميتة، و من الظاهر انه لا وجه للأمر بالغسل مع الجز بل الظاهر ان المراد انما هو قلعها و الخبر المذكور قد صرح بأنه ذكي في الصورة المذكورة اي طاهر فالخبر ظاهر الدلالة على الطهارة في صورة القلع.

و ذهب الشيخ في النهاية إلى اشتراط الجز و خص الطهارة بذلك، و نقل عنه انه علل ذلك بان أصولها المتصلة باللحم من جملة اجزائه و انما يستكمل استحالتها الى أحد المذكورات بعد تجاوزها عنه. و رد (أولا) بالمنع لانه يصدق على المجموع من المتصل باللحم و المتجاوز عنه اسم هذه الأشياء و هو لا يجامع كون شيء منها جزء من اللحم.

و (ثانيا)- ما قدمنا من إطلاق الأخبار و التقييد يحتاج الى دليل و ليس فليس، مضافا الى ما عرفت مما دلت عليه حسنة حريز المشار إليها.

اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف    الجزء : 5  صفحة : 82
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست