responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف    الجزء : 5  صفحة : 77

تفصيل كما يدل عليه اشتراط نفي البأس بانتفاء تخوف سيلان الدم، فلو كان مس تلك الاجزاء مقتضيا للتنجيس و لو على بعض الوجوه لم يحسن هذا الإطلاق بل كان اللائق البيان كما وقع في خوف السيلان، و حينئذ فظاهر الإطلاق الطهارة في الحالين و به يتم الاستدلال و بالجملة فالظاهر انه لا خلاف في القول بالطهارة و ان اختلفوا في الدليل على ذلك، و التمسك بأصالة الطهارة- سيما مع الاعتضاد بظاهر الصحيحة المذكورة بالتقريب المذكور- أقوى متمسك في المقام، و الاحتياط لا يخفى. و الله العالم.

(المسألة الثالثة) [ما لا تحله الحياة من الميتة]

- اتفق الأصحاب من غير خلاف يعرف على طهارة ما لا تحله الحياة من الميتة، و هي عشرة: العظم و الظفر و الظلف و القرن و الحافر و الشعر و الوبر و الصوف و الريش و البيض إذا اكتسى القشر الأعلى، كذا نقله في المدارك بعد ان ذكر انه حصر ذلك في عشرة أشياء ثم عد العشرة المذكورة، و في المعالم و كذا في المنتهى ذكر العشرة و لكن ذكر الانفحة مكان الظفر، و في المدارك بعد ان عد العشرة المذكورة و نقل بعض أخبار المسألة قال و يستفاد من صحيحة زرارة استثناء الإنفحة أيضا، و هو مقطوع به في كلام الأصحاب، و ظاهر المنتهى انه مجمع عليه بين الأصحاب.

و فيه انه كان الواجب بمقتضى هذا الكلام جعل الانفحة من جملة الأفراد التي عدها أولا و ان زادت على العشرة مع انه ادعى في صدر كلامه الحصر في العشرة التي ذكرها و هل هذا إلا تدافع ظاهر؟ و كيف كان فالواجب ذكر أخبار المسألة كملا مما وصل إلينا نقله ثم تذييلها بما تضمنته من الأحكام المتعلقة بذلك:

فأقول: من الأخبار المذكورة

ما رواه الشيخ في الصحيح عن الحلبي عن الصادق (عليه السلام) [1] قال: «لا بأس بالصلاة فيما كان من صوف الميتة، ان الصوف ليس فيه روح».

و في هذا الخبر ما يدل على طهارة ما لا روح فيه مطلقا إذ الظاهر ان قوله (عليه السلام): «ان الصوف ليس فيه روح» وقع تعليلا لنفي البأس عن الصلاة فيه


[1] رواه في الوسائل في الباب 68 من أبواب النجاسات.

اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف    الجزء : 5  صفحة : 77
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست