responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف    الجزء : 5  صفحة : 75

بأنه داخل في مسماه و لا شك ان الكلب و الخنزير اسم للجملة.

(الثالث)- لا يخفى ان المستفاد من الاخبار ان الطهارة و النجاسة دائرة مدار حلول الحياة و عدمه و لهذا كما وردت الأخبار المتقدمة بنجاسة القطعة المبانة من الحي و انها ميتة قد وردت الأخبار ايضا باستثناء تلك العشرة التي لا تحلها الحياة و حكم بطهارتها من الميتة من حيث انها لا تحلها الحياة، و قد صرح بذلك

في صحيحة الحلبي الآتية ان شاء الله تعالى [1] فقال: «ان الصوف ليس فيه روح».

و قد أومأ هو (قدس سره) في تلك المسألة الى ما ذكرناه حيث قال بعد ذكره هذا الكلام من الصحيحة المذكورة: «و مقتضى التعليل طهارة كل ما لا روح فيه» و بما أوضحناه يظهر لك قوة ما ذكره العلامة و ضعف ما أورده عليه.

تذنيب [الأجزاء الصغيرة المنفصلة من بدن الإنسان]

قال العلامة في المنتهى: الأقرب طهارة ما ينفصل من بدن الإنسان من الاجزاء الصغيرة مثل البثور و الثالول و غيرهما لعدم إمكان التحرز عنها فكان عفوا دفعا للمشقة.

و اعترضه في المعالم فقال: «و يظهر من تمسكه بعدم إمكان التحرز انه يرى تناول دليل نجاسة المبان من الحي لها و ان المقتضى لاستثنائها من الحكم بالتنجيس و القول بطهارتها هو لزوم الحرج و المشقة من التكليف بالتحرز عنها، و هذا عجيب فان الدليل على نجاسة المبان من الحي كما علمت اما الإجماع أو الاخبار التي ذكرناها أو الاعتباران اللذان حكيناهما عن بعض الأصحاب اعني مساواة الجزء للكل و وجود معنى الموت فيه و الإجماع لو كان متناولا لما نحن فيه لم يعقل الاستثناء منه، و الأخبار على تقدير صحتها و دلالتها و عمومها انما تقتضي نجاسة ما انفصل في حال وجود الحياة فيه لا ما زالت عنه الحياة قبل الانفصال كما في موضع البحث، و النظر الى ذينك الاعتبارين يقتضي ثبوت


[1] ص 77.

اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف    الجزء : 5  صفحة : 75
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست