responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف    الجزء : 5  صفحة : 72

المعدودة في الروايات، و شمولها لمثل الضفدع و التمساح و نحوهما الظاهر بعده، و كذلك شمول الإجماع خصوصا على الوجه الثاني مما أجبنا به عن التدافع الواقع في كلامهم، و حينئذ يقوى تمسك الشيخ بالأصل.

(الثالث)- ما نقله الشيخ عنهم (عليهم السلام) من الرواية لم نقف عليها في شيء من كتب الاخبار و لا نقلها غيره فيما اعلم، و قد اعترضه بذلك ايضا بعض أفاضل المحققين من متأخري المتأخرين فقال: و اما الرواية فلم نجدها في موضع مسندة حتى ننظر في صحتها و ضعفها.

و بالجملة فإن قول الشيخ بالنظر الى ما ذكرنا من عدم شمول الأخبار المتقدمة لمثل هذه الأفراد النادرة لا يخلو من قوة، و الاحتياط لا يخفى.

(المسألة الثانية) [القطعة مما له نفس سائلة]

- الظاهر انه لا خلاف بين الأصحاب (رضوان الله عليهم) في ان كل ما ينجس بالموت مما له نفس سائلة فما قطع من جسده حيا كان أو ميتا فهو نجس قال في المدارك انه مقطوع به في كلام الأصحاب. و قال في المعالم لا يعرف فيه خلاف بين الأصحاب. قال في المدارك: «و احتج عليه في المنتهى بأن المقتضي لنجاسة الجملة الموت و هذا المقتضى موجود في الاجزاء فيتعلق بها الحكم. و ضعفه ظاهر إذ غاية ما يستفاد من الأخبار نجاسة جسد الميت و هو لا يصدق على الاجزاء قطعا. نعم يمكن القول بنجاسة القطعة المبانة من الميت استصحابا لحكمها حال الاتصال. و لا يخفى ما فيه» انتهى.

أقول: الذي وقفت عليه من الأخبار المتعلقة بهذه المسألة عدة روايات فيها الصحيح و غيره. و منها-

ما رواه في الفقيه في الصحيح عن ابان عن عبد الرحمن بن ابى عبد الله [1] قال: «قال أبو عبد الله (عليه السلام) ما أخذت الحبالة فقطعت منه


[1] رواه في الوسائل في الباب 24 من أبواب الصيد.

اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف    الجزء : 5  صفحة : 72
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست