responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف    الجزء : 5  صفحة : 70

فقال لا بأس».

و رواية ابن مسكان [1] قال: «قال أبو عبد الله (عليه السلام) كل شيء يسقط في البئر ليس له دم مثل العقارب و الخنافس و أشباه ذلك فلا بأس».

و مرفوعة محمد بن يحيى عن الصادق (عليه السلام) [2] قال: «لا يفسد الماء إلا ما كان له نفس سائلة».

و في قرب الاسناد عن عبد الله بن الحسن عن جده علي بن جعفر [3] «انه سأل أخاه موسى (عليه السلام) عن العقرب و الخنفساء و أشباه ذلك يموت في الجرة و الدن يتوضأ منه للصلاة؟ قال لا بأس».

و تنقيح البحث في المقام يتوقف على رسم مسائل

[المسألة] (الأولى) [ميتة ذي النفس البحري]

قد تقدم نقل المحقق و العلامة الإجماع على نجاسة ميتة ذي النفس السائلة مطلقا من غير استثناء فرد و ظاهره أعم من ان يكون الحيوان بريا أو بحريا، و قال في الخلاف ان مات في الماء القليل ضفدع أو ما لا يؤكل لحمه مما يعيش في الماء لا ينجس الماء و به قال أبو حنيفة، و قال الشافعي ان قلنا انه لا يؤكل فإنه ينجسه [4] دليلنا ان الماء على أصل الطهارة و الحكم بنجاسته يحتاج الى دليل،

و روي عنهم (عليهم السلام) انهم قالوا: «إذا مات فيما فيه حياته لا ينجسه».

و هو يتناول هذا الموضع. و قد حكى المحقق في المعتبر صدر هذه العبارة عن الخلاف و لم يتعرض لما فيه الاحتجاج منها و اختار التنجيس بما له نفس من الحيوان المائي كالتمساح، و احتج له بأنه حيوان له نفس سائلة فكان موته منجسا ثم قال: و لا حجة لهم في

قوله (صلى الله عليه و آله) [5] في البحر «هو الطهور ماؤه الحل ميتته».

لان التحليل مختص بالسموك.

قال في المعالم بعد نقل ما ذكرناه عن المحقق: و كأنه أشار بقوله و لا حجة لهم إلى القائلين بالطهارة هنا من العامة وفاقا للشيخ و هم الحنفية. و قد نبه على ذلك الشيخ


[1] المروية في الوسائل في الباب 35 من أبواب النجاسات.

[2] المروية في الوسائل في الباب 35 من أبواب النجاسات.

[3] المروية في الوسائل في الباب 35 من أبواب النجاسات.

[4] كما في بدائع الصنائع ج 1 ص 79 و الام ج 1 ص 4 و المغني ج 1 ص 45.

[5] رواه في الوسائل في الباب 2 من أبواب الماء المطلق.

اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف    الجزء : 5  صفحة : 70
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست